للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك» (١)، قال التِّرمذي: (أجمع أهل العلم من الصَّحابة، ومن بعدهم على أنَّ النفساء تدع الصَّلاة أربعين يومًا، إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك) (٢)، وحكى البخاري في «تاريخه»: أن امرأة ولدَت بمكةَ، فلم ترَ دمًا، فلقيت عائشة فقالت: أنتِ امرأة طهرك الله» انتهى (٣).

فعلى هذا: لو وَلَدَتْ ولم تر دمًا؛ فهيَ طاهر لا نفاسَ لها، صرَّح به في «المغني» وغيرِه؛ لأنَّ النَّفاس هو الدَّم، ولم يوجد.

(تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّي)؛ لقول علي: «لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إذا رأتْ الطهرَ إلَّا أن تُصليَ» (٤)؛ ولأنَّه حكم بانقضاء نفاسِها، وذلك معلَّقٌ (٥) على مُطلقِ الطُّهر، لكن قال في «الشرح»: (إذا كان أقلَّ من ساعةٍ ينبغي ألا تَلتفِتَ إليه، وإن كان أكثرَ من ذلك، فظاهره أنها تغتسل وتصلي).

(وَيُسْتَحَبُّ إلَّا يَقْرَبَهَا زَوْجُهَا فِي الفَرْجِ) بعد طُهرِها وتطهرها (حَتَّى تُتِمَّ الأَرْبَعِينَ) قال أحمد: (ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن


(١) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (٨٦٦)، وفيه مسة الأزدية، وقد سبق الكلام عليها قريبًا، وأخرجه ابن ماجه (٦٤٩)، والدارقطني (٨٥٢) بلفظ مقارب له من حديث أنس : «وقت للنفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»، وفي سنده سلَّام الطويل وهو متروك. ينظر: التقريب ص ٢٦١.
(٢) ينظر: سنن الترمذي ١/ ٢٠٤. وقوله: (قال التِّرمذي: أجمع أهل العلم من الصَّحابة) إلى هنا سقط من (ب).
(٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٤٦٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٦٢٠)، عن سهل مولى بني سليم، وذكره ابن أبي حاتم في ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٢٩١)، وسهل هذا مجهول الحال.
(٤) أخرجه الدارقطني (٨٦٧)، من طريقه البيهقي في الكبرى (١٦١٦)، عن عمرو بن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي. قال أحمد وغيره في عمرٍو المذكور: (منكر الحديث)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٤٧٠.
(٥) في (و): يعلق.