للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو عبيد: (وعلى هذا جماعة الناس) (١)، وقال إسحاق: (هو السُّنَّة المجمع عليها) (٢).

وعنه: أكثره ستون؛ اتِّباعًا للوجود.

وأول مُدَّتِه من الوضع، إلَّا أن تراه قبل ذلك بيومين أو ثلاثة؛ فإنَّه نفاس، ولا يحسب من المدَّة.

وإن خرج بعضٌ؛ فالدم قبل (٣) انفصاله؛ نفاسٌ، يحسب من المدَّة على الأصحِّ.

ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر.

فعلى المذهب: إن جاوز الدم الأكثر (٤)، وصادفَ عادةَ حيضِها، ولم يجاوز أكثرَه؛ فحيض، وإلَّا فاستحاضةٌ إن لم يتكرر، ولا مدخل لحيض (٥) واستحاضة في مدَّة نفاس.

(وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ)؛ لأنَّه لم يرد في الشرع تحديدُه، فيُرجع فيه إلى الوجود، وقد وُجد قليلًا عَقِبَ (٦) سَبَبِه، فكان نفاسًا كالكثير.

وعنه: أقله يوم. وقال أبو الخطاب: قطرة. وقدم في «التلخيص»: لحظةً.

(أَيُّ وقْتٍ رأَتِ الطُّهْرَ؛ فَهِيَ طَاهِرٌ)؛ لانقطاع دم النَّفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها، يؤيده ما روت أم سلمة: أنَّها سألت النَّبيَّ : كم (٧) تجلس المرأة إذا ولدت، قال: «أربعين يومًا، إلَّا أن ترى الطهر قبل


(١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٥٠.
(٢) ينظر: مسائل حرب ١/ ٥٩٢.
(٣) وفي (و): بعض الدم قبل.
(٤) قوله: (الأكثر) سقط من (و).
(٥) في (ب) و (و): يدخل حيض.
(٦) في (أ): عقيب.
(٧) قوله: (كم) سقط من (و).