للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَطِئَها مريضةً.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَصَحُّ)، وحكاهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح» قِياس المذهَبِ: (أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَيْئَةِ)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لا (١) يُؤمَرُ به في الفَيئة، فلم يَخرُجْ به من الإيلاء؛ كالوطء في الدُّبر.

والذي ذَكَرَه لا يَصِحُّ؛ لأِنَّ يمينَه انحلَّتْ، ولم يَبْقَ مُمْتَنِعًا من الوطء بحكم اليمين، فلم يَبْقَ الإيلاءُ؛ كما لو كفَّر يمينَه، وقد نَصَّ أحمدُ على مَنْ حَلَفَ، ثُمَّ كفَّر يمينَه، لا يَبقَى مُولِيًا (٢)؛ لِعَدَم حكمِ اليمين، فهذا أَوْلَى.

وقد ذَكَرَ القاضي في المُحْرِم والمظاهِر (٣): أنَّهما إذا وَطِئَا فقد وفَّياها حقَّها، بخلاف الوطء في الدُّبر؛ لأِنَّه لَيسَ بمحلٍّ للوطء.

مسألتانِ:

الأُولى: إذا آلى بعتقٍ أوْ طلاقٍ؛ وَقَعَ بنَفْسِ الوطء؛ لأِنَّه معلَّقٌ بصفةٍ، وإنْ لم يَفعَلْ فكفَّارةُ يمينٍ، وإنْ آلى بنذرٍ، أوْ صَومٍ، أوْ صلاةٍ، أوْ حجٍّ، أوْ غيرِ ذلك من الطَّاعات، أو المباحات، فهو مخيَّرٌ بَينَ الوفاء به وبَينَ التَّكفير؛ لأِنَّه نَذْرُ لَجاجٍ وغَضَبٍ، وهذا حكمُه.

الثَّانيةُ: إذا آلى بطلاقِ ثلاثٍ أُمِرَ بالطَّلاق؛ لأِنَّ الوَطْءَ غَيرُ مُمْكِنٍ؛ لأِنَّها تَبِينُ منه بإيلاجِ الحشفة، فيصيرُ مستمتِعًا بأجنبيَّةٍ، وذَكَرَ المؤلِّفُ أنَّ الألْيَقَ بالمذهب تحريمُه. وعنه: لا.

ومتى أَولَجَ وتمَّمَ، أوْ لَبِثَ؛ لَحِقَه نسبُه، وفي المهر وجْهانِ.

وقِيلَ: يَجِبُ الحدُّ، جَزَمَ به في «المستوعب»، وفيه: ويُعزَّرُ جاهِلٌ.

وفي «المنتخب»: فلا مَهْرَ ولا نَسَبَ.


(١) قوله: (لا) سقط من (م).
(٢) ينظر: المغني ٧/ ٥٤١.
(٣) في (م): والظاهر.