للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ نَزَعَ فلا حَدَّ، ولا مَهْرَ؛ لأِنَّه تارِكٌ.

وإن نَزَعَ، ثُمَّ أوْلَجَ؛ فإنْ جهلا (١) التَّحريمَ، فالمهرُ والنَّسبُ ولا حَدَّ، والعَكْسُ بعَكْسِه.

وإنْ عَلِمَه؛ لَزِمَه المهرُ والحَدُّ، ولا نَسَبَ.

وإنْ علمته (٢)؛ فالحَدُّ والنَّسبُ، ولا مَهْرَ، وكذا إنْ تزوَّجتْ في عدَّتها.

(وَإِنْ لَمْ يَفِئْ، وَأَعْفَتْهُ الْمَرْأَةُ؛ سَقَطَ حَقُّهَا)، ولَيسَ لها المطالَبةُ في قياس المذهب، قاله القاضي؛ لأِنَّها رَضِيَتْ بإسْقاطِ حقِّها من الفسخ، فَسَقَطَ حقُّها منه؛ كامرأةِ العِنِّين إذا رَضِيَتْ به.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَسْقُطَ، وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدُ)؛ أيْ: متى شاءت (٣)؛ لأِنَّها ثبتتْ (٤) لدَفْع الضَّرر بتركِ ما يتجدَّد مع الأحوال؛ كما لو أعْسَرَ بالنَّفقة فعَفَتْ عن المطالَبة، ثُمَّ طالَبَتْ.

وفارَقَ الفَسْخَ للعُنَّة، فإنَّه فَسْخٌ لعَيبِه، فمَتَى رَضِيَتْ بالعيب سَقَطَ حقُّها، كما لو عفا المشْتَري عن عَيب المبيع.

وإنْ سكتَتْ عن المطالَبة، ثُمَّ طالَبَتْ؛ فلها ذلك وجهًا واحدًا؛ لأِنَّ حقَّها ثَبتَ على التَّراخي، فلم يَسقُطْ بتأخير المطالَبة؛ كاسْتِحقاقِ النَّفقة.

(وَإِنْ لَمْ تُعْفِهِ؛ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) إنْ طَلَبَتْ ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، فإذا امْتَنَعَ من أداء الواجب؛ فقد امْتَنَع من الإمساك بالمعروف، فيُؤمَرُ بالتَّسريح بالإحسان.

(فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)، سواءٌ كان المُولي أو الحاكِمُ في


(١) قوله: (فإن جهلا) في (م): كان جهل.
(٢) في (م): علمه.
(٣) في (م): شاء.
(٤) في (م): يثبت.