للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأَشْهَر؛ لأِنَّه طلاقٌ صادف مدخولاً بها من غير عِوَضٍ ولا استِيفاءِ عدد (١)، فكان رجعيًّا؛ كالطَّلاق في غير الإيلاء، ويُفارِقُ فُرْقةَ العُنَّة؛ لأِنَّها فَسْخٌ لِعَيبٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَكُونُ بَائِنَةً)، وقالَه أبو ثَورٍ؛ لأِنَّها فُرقةٌ لِدَفْع الضَّرر، فكانتْ بائنًا كالمخْتَلِعة (٢).

وعنه: مِنْ حاكمٍ، لا منه.

قال القاضي: المنصوصُ عن أحمدَ في فُرقةِ الحاكم أنَّها تكون بائنًا، وقال (٣) الأثْرَمُ: فأمَّا تفريقُ السُّلْطان فَلَيسَ فيه رجعةٌ كاللِّعان (٤).

وعُلِم منه: أنَّ الزَّوجَ أو الحاكمَ إذا طلَّق ثلاثًا؛ فإنَّها تَحرُمُ عليه، ولا تَحِلُّ له إلاَّ بعدَ زوجٍ وإصابةٍ.

فرعٌ: إذا وَقَعَ الطَّلاقُ، ثُمَّ ارْتَجَعَها، أوْ تَرَكَها حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُها ثمَّ تزوَّجها، أوْ طلَّق ثلاثًا فتزوَّجَتْ غَيرَه، ثُمَّ تزوَّجها، وقد بَقِيَ من مدَّةِ الإيلاء أكثرُ من أربعةِ أشْهُرٍ؛ وُقِفَ لها؛ لأِنَّه يَمتَنِعُ مِنْ وَطْئِها بيمينٍ في حالِ الزَّوجيَّة، أشْبَهَ ما لو راجَعَها، وإنْ بَقِيَ أقلُّ من أربعةِ أشْهُرٍ؛ لم يَثْبُتْ حكمُ الإيلاء؛ لِقُصوره عن مُدَّته.

(وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ؛ حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّقَ فِي إِحْدَى (٥) الرِّوَايَتَينِ)، قدَّمها في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه مفضٍ (٦) إلى زوالِ ضرر (٧) المرأة المطْلوبِ زوالُه، فَعَلَيها لَيسَ للحاكم الطَّلاقُ؛ لأِنَّ


(١) في (م): عدة.
(٢) في (م): كالمنخلعة.
(٣) في (م): قال.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٢٤.
(٥) في (م): أحد.
(٦) في (م): يفضي.
(٧) في (م): ضرورة.