للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَلْزَمُهُ (١) كَفَّارَةُ ظِهَارٍ)، ونَقَلَه حنبلٌ عن أحمدَ (٢)؛ لأِنَّه أتَى بالمنكَر من القَولِ والزُّور، ولكِنْ قال أبو بكرٍ: لا يتوجَّه هذا على مَذْهَبِه؛ لأِنَّه لو كان عليه كفَّارةُ ظِهارٍ كان مُظاهِرًا.

ويَحتَمِلُ: ألاَّ يَلزَمَه شَيءٌ، قاله أبو الخَطَّاب؛ كما لو قال: أنْتِ عليَّ كظهرِ أبي.

وفي «عُمَد الأدلَّة»، و «التَّرغيب» روايةٌ: أنَّه (٣) يَصِحُّ، قال أحمدُ: وإن (٤) أعْتَقَها فهو كفَّارةُ يمينٍ، ويتزوَّجُها إنْ شاء (٥).

(وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي)، أوْ: إن (٦) تزوَّجتُ فُلانًا فهو عليَّ كظَهْرِ أبي؛ (لَمْ تَكُنْ مُظَاهِرَةً)، روايةً واحدةً، قاله القاضي، وهو قَولُ أكثرِ العلماء؛ للآية، ولأِنَّه قَولٌ يوجِب (٧) تحريمَ الزَّوجة، يَملِكُ الزَّوجُ رَفْعَه، فاخْتَصَّ به الرَّجلُ؛ كالطَّلاق.

وعنه: ظِهارٌ، اختاره أبو بكرٍ وابنُ أبي موسى، وقاله الزُّهْرِيُّ


(١) في (م): أن يلزمه.
(٢) كذا في الفروع ٩/ ١٨٠، والذي في الروايتين والوجهين ٢/ ١٧٧: أنه من رواية أبي طالب، وأن رواية حنبل: كفارة يمين، قال القاضي: (قال أبو بكر: كل من روى عنه في الأمة ليس عليه فيها كفارة الظهار، وإنما هو كفارة يمين، إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة الظهار).
(٣) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٤) في (م): فإن.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ١٨٠.
(٦) في (م): وإن.
(٧) في (م): يجب.