للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأوَّل: (تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لحديثِ سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ (١)، ولأِنَّه وُجِدَ الظِّهارُ والعَودُ، فيَدخُلُ في عُمومِ الآية.

وحُكِيَ عن عَمْرِو بن العاص: أنَّ عليه كفَّارتَينِ، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢)، وبه قال جمعٌ.

وعن بعض العلماء: أنَّ الكفَّارةَ تَسقُطُ؛ لأِنَّه قد فات وَقْتُها؛ لكَونِها وَجَبَتْ قَبْلَ المسِيسِ.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ)، وحاصلُه: أنَّه إذا ظاهَر مِنْ زوجته الأَمَةِ، ثُمَّ مَلَكَها؛ انْفَسَخَ النِّكاحُ، وحُكْمُ الظِّهار باقٍ، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ، واختاره ابنُ حامِدٍ، قال القاضي: وهو المذْهَبُ؛ للآية، ولأنَّ (٣) الظِّهارَ لا يَسقُطُ بالطَّلاق المزيل (٤) للمِلك والحِلِّ؛ فبِملْكِ اليمين أَوْلَى.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، وأبو الخَطَّاب: (يَبْطُلُ الظِّهَارُ)؛ لأِنَّ شَرْطَه الزَّوجيَّةُ، وقد زالَتْ، فوَجَبَ أنْ يَزولَ لِزَوالِ شَرْطِه، (وَتَحِلُّ لَهُ، فَإِنْ وَطِئَهَا؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لا غَيرُ، كما لو ظاهر (٥) منها، وهي أَمَتُه.

ويَتخرَّجُ: بلا كفَّارةٍ.

ومقتَضَى كلامهما هنا: أنَّها (٦) تُباحُ له قَبْلَ التَّكفير؛ لأِنَّه أسْقَطَ الظِّهارَ


(١) سبق تخريجه ٨/ ٤٢٤ حاشية (٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة كما في المحلى (٩/ ١٩٧)، والدارقطني (٣٨٥٧)، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص . منقطع، لم يسمع قبيصة من عمرو كما قال الدارقطني في السنن ٤/ ٤٧٧.
(٣) في (م): لأن.
(٤) في (م): والمزيل.
(٥) في (ظ): تظاهر.
(٦) زيد في (م): لا.