للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجعَلَه يمينًا؛ كتحريمِ أمَتِه.

فإنْ أعْتَقَها عن كفَّارته؛ أجْزَأَ على القَولَينِ، فإنْ تزوَّجَها بَعْدَ ذلك؛ حلَّت له بغَيرِ كفَارةٍ، وإنْ أعْتَقَها عن غَيرِ الكفَّارة، ثُمَّ تزوَّجها؛ لم تَحِلَّ له حتَّى يُكفِّرَ.

(وَإِنْ كَرَّرَ الظِّهَارَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) في ظاهر المذهب، سواءٌ كان في مجلسٍ أوْ مَجالِسَ، يَنوِي به الاِسْتِئْنافَ أو التَّأكيدَ أوْ يُطلِقُ، نَقَلَه عن أحمدَ جَمْعٌ (١)؛ لأِنَّه قَولٌ لم يؤثر (٢) تحريمَ الزَّوجة، فلم تَجِبْ به كفَّارةُ ظِهارٍ؛ كاليمين بالله تعالى.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كفَّرَ عن الأوَّل؛ لَزِمَه للثَّاني كفَّارةٌ بغَيرِ خِلافٍ (٣)؛ لأِنَّها أثْبتَتْ في المحلِّ تحريمًا، أشْبَهَت الأولى.

وعنه: إنْ نَوَى الاِستئناف فكفَّاراتٌ بعَدَدِه، وقاله الثَّورِيُّ.

وعنه: بِعدَدِه.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَرَّرَهُ فِي مَجَالِسَ (٤) فَكَفَّارَاتٌ)، رُوِيَ عن عليٍّ (٥) وعمرو (٦) ابنِ مُرَّةَ (٧)؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّه قَولٌ مُستأنَفٌ،


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٨٨.
(٢) في (م): لم يوفر.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٤٣.
(٤) في (م): وعنه: إن كرر الظهار قبل التكفير.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٦٠)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٠٠)، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: «إذا ظاهر مرارًا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك»، إسناده ضعيف، فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف، وخالفه معمر، فرواه عن قتادة عند عبد الرزاق (١١٥٦١)، ولم يذكر خلاسًا.
(٦) في (م): وعمر.
(٧) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٨/ ٤٣، والشرح الكبير ٢٣/ ٢٧٧: عمرو بن دينار. وأخرجه عبد الرزاق (١١٥٥٥).