للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذَكَرَ في «المبهج»، وابنُ عَقِيلٍ روايةً: أنَّه يُعتبَرُ وَقْتُ الأداء؛ لأِنَّه حقٌّ له بَدَلٌ من غَيرِ جِنْسه، فاعتُبِرَ فيه حالةُ الأداء؛ كالوُضوء.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَلْزَمَهُ) الاِنتِقالُ إليه (١)، وقاله ابنُ سِيرِينَ والحَكَمُ؛ لأِنَّه قَدَرَ على الأصل؛ كالمتَيَمِّم يَجِدُ الماءَ قَبْلَ الصَّلاة أوْ فيها.

أصلٌ: إذا تكلَّفَ العِتْقَ مَنْ (٢) فَرْضُه الصِّيامُ؛ أجْزَأَهُ في الأصحِّ، وإذا قُلْنَا: الاِعْتِبارُ بحالِ الوجوب؛ فوقته في (٣) الظِّهار من حِينِ العَودِ، لا وَقْتِ المُظاهَرَةِ؛ لأِنَّ الكفَّارةَ لا تَجِبُ حتَّى يعودَ، وَوَقْتُه في اليمين من الحِنْث، لا وَقْتِ اليمين.

فلو كان المظاهِرُ ذِمِّيًّا؛ فتكفيرُه بغَير الصَّوم؛ لأِنَّه لَيسَ مِنْ أهْلِه ويتعيَّنُ رَقَبةٌ مُؤمِنةٌ إذا كانت في ملْكِه، فإنْ لم تكن (٤)؛ فلا سبيلَ إلى شرائه، ويتعيَّن التَّكفيرُ بالإطْعام، إلاَّ أنْ يقولَ لمسلمٍ: أعْتِقْ عَبدَكَ عن كفَّارتِي وعليَّ ثَمَنُه، فيصحُّ (٥) في روايةٍ.

فلو ظاهَرَ، وهو مسلِمٌ، ثُمَّ ارتدَّ وصامَ فيها؛ لم يُجزِئْهُ، وإنْ كفَّرَ بغَيرِه، فقال أحمدُ: لا يُجزِئُه (٦)، وقال القاضي: المذْهَبُ: أنَّه مَوقُوفٌ.


(١) في (م): عنه.
(٢) في (ظ): ممن.
(٣) في (ظ): من.
(٤) في (ظ): لم يكن.
(٥) في (ظ): فتصح.
(٦) ينظر: المغني ٨/ ٤٠.