للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد نَظَرَ الشَّافِعيُّ في العيوب من (١) كلِّ بابٍ إلى ما يَلِيقُ به، فاعتَبَرَ هنا ما يَضُرُّ بالعمل، وفي الأضحيَّة ما ينقصُ اللَّحْم، وفي النِّكاح ما يُخِلُّ بمَقْصودِ الجِماع، وفي البَيع ما يُخِلُّ بالمالِيَّة.

(أَوْ قَطْعِ إِبْهَامِ الْيَدِ، أَوْ سَبَّابَتِهَا، أَوِ الْوُسْطَى، أَوِ الْبِنْصِرِ وَالْخِنْصِرِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ)؛ لأِنَّ نَفْعَ اليَدِ يَزولُ أكثرُه بذلك.

ومُقتَضاهُ: أنَّه لو قُطِعَ خِنْصرُه وبِنصرُه مِنْ يَدَيْنِ؛ جازَ عِتْقُه، وصرح به في «الوجيز»؛ لأِنَّ نَفْعَ الكَفَّينِ باقٍ، وقَطْعُ أنْمُلَةِ الإبهام كقَطْعِها.

وإنْ قُطِعَ من إصبعٍ أنْمُلَتانِ، فهو كَقَطْعِها؛ لأِنَّه ذَهَبَ بمَنفَعَتِها.

وإنْ قُطِعَ من إصبعٍ غيرِ الإبهام أنْمُلةٌ؛ لم يَمنَعْ.

وفي «الواضح»: أنَّ مَقطوعَ الإبْهامَينِ لا يُجزِئُ، بخلافِ ما إذا قُطِعَ أحدُهما.

(وَلَا يُجْزِئُ الْمَرِيضُ الْمَأْيُوسُ مِنْهُ)؛ كمَرَضِ السِّلِّ؛ لأِنَّ بُرأَهُ يَندُرُ، ولا يَتمكَّنُ من العمل مع بقائه. وقِيلَ: أوْ لَا، ثُمَّ ماتَ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكُنْ مأْيُوسًا منه؛ كالحُمَّى ونحوِها؛ لم يَمنَعْ.

(وَلَا النَّحِيفُ الْعَاجِزُ عَنِ الْعَمَلِ)؛ لِعَجْزِه عمَّا هو المقصودُ بعِتْقِ الرَّقَبةِ، وظاهِرُه: أنَّه (٢) إذا تمكَّن (٣) من العمل، فإنَّه يُجْزِئُ، وفي مَعْناهُ الزَّمِنُ، والمُقْعَدُ، وفيهما (٤) روايةٌ.

(وَلَا غَائِبٌ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ)؛ لأِنَّه مشكوكٌ في حياته، والأصلُ بقاءُ شَغْلِ


(١) في (م): في.
(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٣) في (م): لم يمكن.
(٤) في (م): وفيها.