للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونَقَلَ الميمونيُّ: يُعتَقُ الصَّغيرُ إلاَّ في قَتْلِ الخطأ (١)، فإنَّه لا تُجزِئ (٢) إلاَّ مُؤمِنةٌ، وأراد (٣) التي صلَّتْ.

والأوَّلُ أقْرَبُ إلى الصَّواب والصِّحَّة؛ لأِنَّ الإيمانَ الإسلامُ، وهو حاصِلٌ في حقِّ الصَّغير، وهو مُؤمِنٌ تَبَعًا.

(وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ اشْتَرَى (٤) بَاقِيَهُ فَأَعْتَقَهُ؛ أَجْزَأَهُ)؛ لأِنَّه أعْتَقَ رقبةً كامِلةً في وقتَينِ؛ كما لو أطْعَمَ المساكِينَ في وقتَينِ.

(إِلاَّ عَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِ الاسْتِسْعَاءِ)؛ لأِنَّه حِينَئِذٍ مُسْتَحَقُّ العتقِ، فلم يَجزِ؛ كما لو اشْتَراهُ بشَرْطِ العتق، والأصحُّ في المذهب خِلافُها.

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ) عن كفَّارته (وَهُوَ مُوسِرٌ، فَسَرَى إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ)؛ عَتَقَ، (وَلَمْ يُجْزِئْهُ؛ نَصَّ عَلَيْهِ (٥)، اخْتارَه الخَلاَّلُ وصاحِبُه، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ عِتْقَ نصفه لم يَحصُلْ بالمباشَرة، بل بالسِّراية؛ كما لو عَتَقَ نصف عبدٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُجْزِئَهُ (٦) إذا نَوَى إعتاقَ جميعه عن كفَّارته، اختاره القاضي وأصحابه (٧)، وزَعَمَ أنَّه قِياسُ المذهب؛ لأِنَّه أعْتَقَ عبدًا كامِلَ الرِّقِّ، سَلِيمَ الخَلْقِ، غيرَ مُسْتَحَقٍّ للعتق، ناوِيًا به الكفَّارةَ، فأجزأه؛ كما لو كان الجميعُ ملْكَه.

فرعٌ: إذا كان له عبدٌ (٨)، فأعْتَقَ جزءًا منه مُعيَّنًا أوْ مُشاعًا؛ عَتَقَ كلُّه، وإنْ


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٨٥.
(٢) في (م): لا يجزئ.
(٣) في (ظ): فأراد.
(٤) في (م): استثنى.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٨٧.
(٦) قوله: (اختاره الخلال وصاحبه … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) في (م): اختاره الخلال وصاحبه.
(٨) في (م): عبيد.