للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإيمانُ، قاله في «الوجيز»؛ لدخوله في الآية، ولأِنَّه تُرجى (١) منافعه فأجْزَأَ؛ كالمريض.

والمرادُ بالإيمان: الإسلامُ، بدليلِ إعْتاقِ الفاسِقِ، قال الثَّورِيُّ: المسلِمونَ كلُّهم مُؤمِنونَ عندَنا في الأحكام، ولا يُدرى (٢) ما هم عِنْدَ الله، ولهذا تعلَّق حكمه (٣) بكلِّ مسلِمٍ.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: إِذَا صَلَّى وَصَامَ)؛ لأِنَّ المعتَبَرَ الفعلُ دُونَ السِّنِّ، فمَنْ صلَّى وصام (٤) ممَّن له عَقْلٌ يَعرفُهما، ويتحقَّق منه الإتيان بنيَّته وأركانه، فإنَّه يُجزِئُ في الكفَّارة، وإنْ لم يَبلُغ السَّبْعَ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يُوجَدْ منه أنَّه لا يُجزِئُ وإنْ كان كبيرًا؛ لأِنَّه عاجِزٌ من كلِّ وَجْهٍ، أشْبَهَ الزَّمِنَ.

وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يُجزِئُ ابنُ سَبْعٍ إذا صلَّى وصامَ.

وظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّه لا يُجزِئُ إعْتاقُ مَنْ له دُونَ سَبْعٍ (٥)؛ لأِنَّه لا تصح (٦) منه العِباداتُ، أشْبَهَ المجنونَ.

وقال القاضي: في إعتاقِ الصغيرِ (٧) في جميعِ الكفَّارات إلا (٨) كفَّارة القتل، فإنَّها على روايتَينِ.


(١) في (ظ): يرجى.
(٢) في (م): ندري.
(٣) في (م): حكمهم.
(٤) في (م): صام وصلى.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٢٣/ ٣١٩.
(٦) في (ظ): لا يصح.
(٧) في (م): بصداق الصغيرة.
(٨) في (م): لا.