للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نَذْرٍ، أَوْ عَنْ (١) كَفَّارَةٍ أُخْرَى؛ لَزِمَهُ الاِسْتِئْنَافُ)؛ لأِنَّه أخلَّ بالتَّتابُع المشْرُوطِ، ويَقَعُ صَومُه عمَّا نَواهُ؛ لأِنَّ هذا الزَّمانَ لَيسَ بمُسْتَحَقٍّ مُتعيِّنٍ للكفارة (٢)، بخلافِ شهرِ رَمَضانَ.

فإنْ كان عليه صَومُ نَذْرٍ غَيرِ مُعَيَّنٍ؛ أخَّرَه إلى فَراغه من الكفَّارة، وإنْ كانَ مُتعيِّنًا؛ أخَّر الكفَّارةَ عنه، أوْ قدَّمها عليه إنْ أمْكَنَ.

وإنْ كان أيَّامًا من الشَّهر؛ كالخميس وأيَّامِ البيض؛ قدَّم (٣) الكفَّارةَ عليه؛ لأِنَّه لَوْ صامَه لانقطع (٤) التَّتابُعُ، ولَزِمَه الاِسْتِئْنافُ، فيُفْضِي إلى أنَّه لا يتمكَّنُ من التَّكفير بحالٍ، والنَّذْرُ يمكِنُه قضاؤه بعدَ صَومِ الكفَّارة.

وفيه شيءٌ؛ لأِنَّ النَّذرَ المتعيِّنَ زمانُه مُتَعيِّنٌ للصَّوم، فهو كرَمَضانَ، فيلزم (٥) عَدَمُ انْقِطاعِ التَّتابُع به لتعيينِه، أوِ (٦) انْقِطاعِ التَّتابُع بصَومِ رمَضانَ، ضرورة مساواةِ أحدهما للآخر في (٧) تعيينِ الزَّمان، بل الأَولَى أنْ يُقالَ: النَّذْرُ آكَدُ من رَمَضانَ؛ لأِنَّ النَّذْرَ السَّابِقَ مُقدَّمٌ، بخِلافِ رمضانَ، فإنَّ التَّكفيرَ سابِقٌ عليه، قاله ابنُ المنَجَّى.

(وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ؛ كَالسَّفَرِ، وَالْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ (٨)، ذَكَرَهُما أبو الخَطَّاب في الثَّانية:

أحدُهما: لا يَنقَطِعُ التَّتابُعُ؛ كالمرض المَخُوفِ.


(١) قوله: (عن) سقط من (ظ).
(٢) في (م): مستحقًا بتعيين الكفارة.
(٣) في (م): قدمت.
(٤) في (ظ): لا يقطع.
(٥) في (م): فيلزمه.
(٦) في (م): إن.
(٧) قوله: (في) سقط من (م).
(٨) في (ظ): بياض بسبب التصوير في بعض مواطن من المتن هنا وما بعده مقدار لوحتين تقريبًا.