للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ناسِيًا، ورجَّحَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّه وَطْءٌ لا يُفطِرُ به؛ كوَطْءِ غَيرِها.

وعنه: لا يُفطِرُ، ولا يَنقَطِعُ؛ لأِنَّه فَعَلَ الفِطْرَ ناسيًا.

وإنْ أُبِيحَ له الفِطْرُ لعُذْرٍ، فوطِئَ غَيرَها؛ لم يَنقَطِعْ؛ لأِنَّ الوَطْءَ لا أثَرَ له في قَطْعِ التَّتابُع، وإنْ وَطِئَها كان كوطئها لَيلاً، وهل ينقطع (١) التَّتابُع؟ فيه وَجْهانِ.

ودلَّ ذلك على أنَّ وَطْأَهُ في أثْناءِ إطعامٍ (٢) - كما نَقَلَه ابنُ مَنصُورٍ (٣) - وعتقٍ، لا يَقطَعُه، ومَنَعَهما في «الانتصار»، ثُمَّ سلَّم الإطْعامَ؛ لأِنَّه بَدَلٌ، والصَّومُ مُبدَلٌ؛ كوَطْءِ مَنْ لا تطيق (٤) الصَّومَ في الإطعام.

(وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَيْلاً؛ لَمْ يَنْقَطِعْ)، بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٥)؛ لأِنَّ ذلك غَيرُ مُحرَّمٍ عليه، ولا هو مُخِلٌّ باتباع (٦) الصَّوم؛ كالأكل.

ودلَّ على أنَّه إذا لَمَسَ المظاهَرَ منها، أوْ باشَرَها دُونَ الفَرْجِ على وَجْهٍ يُفطِرُ به؛ قُطِعَ التَّتابُعُ؛ لِإخْلالِه بمُوالاةِ الصِّيام، وفي «الرِّعاية» رِوايَتانِ.


(١) في (ظ): يقطع.
(٢) في (م): الطعام.
(٣) كذا في الفروع ٩/ ١٩٩، وتبعه الإنصاف ٢٣/ ٣٤٠، والذي في مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٧٠: أنه يقضي الإطعام، خلافًا لما نقله المصنف، ونص رواية ابن منصور: (قلت: قال: فإن أطعم فجامع؛ يطعم، ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم، قال أحمد: يقضي [وفي نسخة: يقضي الإطعام]).
(٤) في (م): لا يطيق.
(٥) ينظر: المغني ٨/ ٢٩.
(٦) في (م): محل بإيقاع.