للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والآيةُ مخصوصةٌ بهذا.

والحرِّيَّةُ؛ فلا يَجوزُ دَفْعُها إلى عبدٍ، ولا مُكاتَبٍ، ولا أمِّ ولدٍ؛ لِوجوبِ نَفَقَتِهم على السَّيِّد.

ولا فَرْقَ فيه بَينَ الكبير والصَّغير؛ لأِنَّه مسكينٌ، فجاز إطْعامُه كالكبير (١)، وهذا إذا أكَلَ الطَّعامَ، فإنْ لم يأكُلْه؛ لم يُدفَعْ إليه في ظاهِرِ الخِرَقيِّ، وقاله (٢) القاضي، وهي أشْهَرُ الرِّوايتَينِ، قاله المجْدُ، وهو ظاهِرُ كلامِ المؤلِّف؛ كزكاةٍ في روايةٍ نَقَلَها جماعةٌ (٣).

وسَواءٌ كان محجورًا عليه أوْ لا، لكن (٤) مَنْ لا حَجْرَ عليه يَقبِضُ لنَفْسِه أوْ وكيلِه، والمحجورُ عليه؛ كالصَّغير والمجنونِ يَقبِضُ له وَلِيُّه.

والأخْرى: يُدفَعُ إلى الصَّغير الذي لم يَطعَمْ، ذَكَرَها أبو الخَطَّاب المذهبَ، وقالَهُ أكْثَرُ الفقهاء؛ لأِنَّه مُسْلِمٌ حرٌّ (٥) مُحْتاجٌ، أشْبَهَ الكبيرَ.

(وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مُكَاتَبٍ)؛ لأِنَّه عبدٌ.

واختار الشَّريفُ: جوازَ دَفْعِها إليه، واختاره (٦) في «المحرَّر» وغيره.

وقال أبو الخَطَّاب: يَتخرَّجُ دَفْعُها إليه، بِناءً على جواز إعتاقِه؛ لأِنَّه يأخُذُ من الزَّكاة لِحاجَتِه، أشْبَهَ المسكين (٧).

وجوابُه: بأنَّه لَيسَ في معنى المسكين؛ لأِنَّ حاجتَه مِنْ غيرِ جنسِ


(١) في (م): وكالكبير.
(٢) في (م): وقال.
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ١٩٩.
(٤) في (م): وإن.
(٥) قوله: (حر) سقط من (م).
(٦) في (ظ): اختاره.
(٧) في (ظ): المسلمين.