للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حاجتهم، والكفَّارةُ إنَّما هي للمساكين للآية، ولأِنَّ المسكينَ يُدفَعُ إليه ليقيمَ (١) كِفايَتِه، والمكاتَبُ إنَّما يأخُذُ لِفَكاكِ رَقَبَتِه، وكفايتُه من (٢) كَسْبِه.

(وَلَا إِلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ)؛ لأِنَّ الزَّكاة لا تُدفَع إليهم، فكذا الكفَّارةُ.

وفي دَفْعِها إلى الزَّوج وجْهانِ؛ بناءً على دَفْعِ الزَّكاة إليه.

(وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَظُنُّهُ مِسْكِينًا)؛ أي: ظاهِرُه الفَقرُ، (فَبَانَ غَنِيًّا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الشَّرح»: وجْهانِ؛ بِناءً على الرِّوايتَينِ في الزَّكاة، وظاهِرُه: أنَّه إذا بان كافِرًا، أوْ عبدًا؛ أنَّه لا يُجزِئُه وَجْهًا واحدًا.

(وَإِنْ رَدَّدَهَا عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لأِنَّ اللهَ تعالى أوْجَبَ إطعامَ ستِّينَ مِسْكينًا، ولم يُطعِمْ إلاَّ مسكينًا واحِدًا، (إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُ، فَيُجْزِئُهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّ من (٣) عدم الوِجْدان لغيره معذورٌ.

(وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ) مُطلَقًا، اختاره في «الانتصار»؛ لظاهِرِ الآية، وقال لمَن احتجَّ لعدمٍ (٤) بزكاةٍ ووصيَّةٍ للفقراء، وخمس (٥) الخُمُس؛ بأنَّ فيه نَظَرًا، وصحَّحها أيضًا في «عيون المسائل»، وقال: اختارها أبو بكرٍ، واحتجَّ ابنُ شِهابٍ: بأنَّه مال أُضِيفَ إلى عددٍ محصورٍ (٦)، فلم يَجُزْ صَرْفُه إلى واحدٍ؛ كما لو قال: للهِ عليَّ أنْ أُطْعِمَ ستِّينَ مسكينًا، أوْ وصَّى لهم.


(١) في (ظ): ليتم.
(٢) قوله: (وكفايته من) في (م): في.
(٣) في (ظ): مع.
(٤) في (م): لمعدوم.
(٥) في (م): أو الخمس.
(٦) في (م): مخصوص.