للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ وَإِنْ (١) وُجِدَ غَيْرُهُ)، اختارها (٢) ابن بطَّةَ وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لأِنَّ هذا المسكينَ لم يَسْتَوفِ قوتَ (٣) يومِه من هذه الكفَّارة، فجاز أنْ يُعْطَى منها؛ كاليوم الأوَّل.

(وَإِنْ دَفَعَ إِلَى مِسْكِينٍ فِي يَوْمٍ وَاحَدٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ؛ أَجْزَأَهُ) على المذهب؛ لأِنَّه دَفَعَ القدرَ الواجبَ إلى العدد الواجب، فأجزأه (٤)، كما لو دَفَعَ ذلك إليه في يَومَينِ.

(وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ)؛ لأِنَّه اسْتَوْفَى قوتَ يوم (٥) من كفَّارةٍ، فلم يَجُزْ أنْ يُدفَعَ إليه ثانيًا؛ كما لو دَفَعَها إليه (٦) من كفَّارةٍ واحدةٍ.

فعلى هذا: يُجزِئُه عن إحدى (٧) الكفَّارتَينِ، ويَرجِعُ في الأخرى إنْ كان أعْلَمَه أنَّها كفَّارةٌ، وإلاَّ فلا.

ويتخرَّجُ: ألاَّ يَرجِعَ بشيءٍ؛ كالزَّكاة.

والأوَّلُ أقْيَسُ وأصحُّ، فإنَّ اعْتِبارَ عدَّةِ المساكين أَوْلَى من اعتبار عدد الأيَّام.

فإن (٨) دفع إلى السِّتِّينَ من كفَّارتَينِ؛ فرِوايَتانِ.

(وَالْمُخْرَجُ فِي الْكَفَّارَةِ: مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ)، وهو التَّمرُ والزَّبيبُ والبُرُّ والشَّعير ونحوُها، وإخراجُ الحبِّ أفضلُ؛ للخروجِ من الخِلاف، وهي حالةُ


(١) في (م): إن.
(٢) في (م): اختاره.
(٣) في (م): فوق.
(٤) في (ظ): فأجزأ.
(٥) قوله: (يوم) سقط من (م).
(٦) قوله: (ثانيًا كما لو دفعها إليه) سقط من (م).
(٧) في (م): على أحد.
(٨) في (م): وإن.