للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ)، وظاهره: لا فرق بين أن يكون مباحًا أو محرَّمًا.

وقيل: إن كان مباحًا فلا؛ كالجُنون.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن طال زوالُه بشرب المباح؛ لم يجب القضاء؛ كالجنون، وإن لم يَطُل وجب؛ كالإغماء.

فرع: ما فيه السُّموم من الأدوية: إن كان الغالب منه السَّلامةَ، وفي «المغني» و «الشَّرح»: ويُرجى نفعُه؛ أبيح شربه في الأصحِّ؛ لدفع ما هو أخطرُ منه؛ كغيره من الأدوية.

والثاني: يَحرُم؛ لأنَّ فيه تعريضًا للهلاك، أشبه ما لو لم يُرد به التداوي، وكما لو كان الغالب منه الهلاك.

فإن قلنا (١) بحرمة شربه فهو كالمحرَّمات من الخمر ونحوِه، وإن قلنا بإباحته؛ فهو كالمباحات.

(وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ) أصليٍّ، حكاه السَّامَرِّيُّ وغيرُه روايةً واحدةً، لأنَّها لو وجبت عليه حال كفره؛ لوجب عليه قضاؤها، ولأنَّ وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، واللَّازم مُنْتَفٍ.

وعنه: بلى، وصحَّحها في «الرِّعاية».

ولا يَجِب عليه القضاءُ إذا أسلم إجماعًا (٢)؛ لأنَّه أسلم خلْقٌ كثيرٌ في عَصر النَّبيِّ ومِن بعده، فلم يُؤمر أحدٌ بقضاء؛ لما فيه من التَّنفير عن الإسلام، وفي خطابه بالفروع خلاف (٣)، وأمَّا المرتَدُّ فسيأتي.


(١) قوله: (يحرم، لأن فيه تعريضًا للهلاك) إلى هنا سقط من (و).
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٨٨، الشرح الكبير ٣/ ١١.
(٣) كتب على حاشية (و): (قوله: "وفي خطابه بالفروع خلاف" قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب: أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وعليه الجمهور. وعنه: ليسوا بمخاطبين بها. وعنه: يخاطبون بالنواهي دون الأوامر).