للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَ) تجب على (مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ)؛ لأنَّ سُكْرَه معصيةٌ، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولأنَّه إذا وجب بالنَّوم المباح؛ فبالمحرَّم بطريق الأولى.

وقيل: تسقط إن (١) كان مكرهًا.

(أَوْ إِغْمَاءٍ)؛ لما رُوي أنَّ عمَّارًا غُشِيَ عليه ثلاثًا، ثمَّ أفاق فقال: «هل صلَّيتُ؟» قالوا: ما صلَّيتَ منذُ ثلاثٍ، ثمَّ توضَّأ، وصلَّى تلك الثَّلاثَ (٢)، وعن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ وسَمُرةَ بنِ جُندَبٍ نحوُه (٣)، ولم نَعرِف لهم مُخالِفًا، فكان (٤) كالإجماع، ولأنَّها لا تطول مدَّتُه غالِبًا، ولا تَثبت عليه الولاية، ويجوز على الأنبياء، ولأنَّه لا يُسقط الصَّوم، فكذا الصَّلاة؛ كالنائم.

وقيل: تسقط عنه ولا يقضيها، رُوي عن ابن عمر (٥) وطاوس وغيرهما.


(١) في (أ) و (ب) و (و): إذا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة (٦٥٨٤)، والدارقطني (١٨٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٢)، قال الشافعي: (إنه ليس بثابت)، قال البيهقي: (لأن راويه يزيد مولى عمار، وهو مجهول، والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وكان يحيى بن معين يستضعفه، ولم يحتج به البخاري، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا)، وضعَّف إسناده ابن التركماني وابن حجر.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٣٣٤)، من طريق لؤلؤة مولاة عمار، وهي مجهولة أيضًا، وقد استدل الإمام أحمد بأثر عمار في مسائل صالح ٢/ ٢٠٢. وينظر: الجوهر النقي ١/ ٣٨٧، الدراية ١/ ٢١٠.
(٣) في (و): ونحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٣٦)، عن أبي مجلز، قال: قيل لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: «يقضي مع كل صلاة مثلها»، فقال عمران: «ليس كما يقال، يقضيهن جميعًا»، وأبو مجلز لم يلق عمران ولا سمرة، قاله ابن المديني كما في تهذيب الكمال. وقد احتج به أحمد في مسائل صالح ٢/ ٢٠٢.
(٤) في (أ): وكان.
(٥) أخرجه مالك (١/ ١٣)، وعبد الرزاق (٤١٥٨)، وإبراهيم الحربي في الغريب (١/ ١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٣١)، والدارقطني (١٨٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٨١٨)، من طرق عن نافع: «أن عبد الله بن عمر أُغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة»، وفي لفظ: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض»، وإسناده صحيح.