للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبالإجماع؛ لأنَّهم أجمعوا على وجوب الخَمس في اليوم واللَّيلة، قال [نافع] (١) بن الأزرق لابن عبَّاس: هل تَجِدُ الصَّلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، ثُمَّ قرأ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ الآيتين [الرُّوم: ١٧ - ١٨] (٢).

وفُرِضت ليلة الإسراء، وهو بعد مبعثه بخمس سنين. وقيل: قبل الهجرة بسنة. وقيل: بعد مبعثه بخمسة عشر شهرًا.

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ) أي: مكلَّف، بغير خلاف، (إِلَّا الْحَائِضَ والنُّفَسَاءَ)؛ فلا تَجِبُ عليهما؛ لما مرَّ.

(وَتَجِبُ عَلَى النَّائِمِ) أي: يجب عليه قضاؤها (٣) إذا استيقظ؛ لقول النَّبيِّ : «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها؛ فليصلِّها إذا (٤) ذكرها» رواه مسلمٌ (٥) من حديث أبي هريرة (٦)، ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب قضاؤها؛ كالمجنون.

ويُلحَق به: السَّاهِي والجاهلُ، فلو تركها الجاهل قبل بلوغ الشَّرع بوجوبها؛ لزمه قضاؤها.

وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره الشَّيخ تقِيُّ الدِّين، بناء على أنَّ الشرائع لا تلزم إلَّا بعد العِلم، وأجرى ذلك الشَّيخ تقِيُّ الدِّين في كلِّ من ترك واجبًا قبل بلوغ الشَّرع من تيمُّمٍ وزكاةٍ ونحوهما (٧).


(١) في الأصل و (أ) و (و): رافع. والمثبت هو الموافق لما في المصادر الحديثية.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٢٢٨٠)، والطبري في تفسيره (١٨/ ٤٧٤)، والحاكم (٣٥٤١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠٥٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (٩٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦٨٣)، وإسناده حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٣) في (أ): قضاء.
(٤) في (ب): متى.
(٥) في (و): أحمد.
(٦) أخرجه مسلم (٦٨٠).
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٣/ ٢٨٧، الاختيارات ص ٤٨.