للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جَهِلَها، فإنْ عيَّنَه فغَلطَ؛ أجْزَأَهُ عمَّا يَتداخَلُ، وهي الكفَّاراتُ من جِنْسٍ، (فَنَوَى عَنْ كَفَارَتَيْنِ (١)؛ أَجْزَأَهُ)؛ لأِنَّ النِّيَّةَ تعيَّنتْ لها، ولأِنَّه نَوَى عن كفَّارته، ولا مُزاحِمَ لها؛ فَوَجَبَ تعليقُ النِّيَّة بها.

(وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ)؛ كما لو ظاهَرَ من نِسائِه الأَرْبَعِ؛ (فَنَوَى إِحْدَاهَا (٢)؛ أَجْزَأَهُ عَنْ وَاحِدَةٍ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٣)، فإذا أعْتَقَ عبدًا عن ظِهارِه؛ أجْزَأَه عن إحداهنَّ، وحلَّت له واحدةٌ غَيرُ مُعيَّنةٍ؛ لأِنَّه واجِبٌ من جِنْسٍ واحدٍ، فأجْزَأَتْه نيَّةٌ مُطلَقةٌ، كما لو كان عليه صَومُ يَومَينِ من رمَضانَ.

وقياسُ المذْهَبِ: أنَّه يُقرِعُ بَينَهنَّ، فيُخرِجُ المحلَّلةَ منهنَّ بالقُرْعة، وقاله أبو ثَورٍ.

وقال بعضُ العلماء: له أنْ يَصرِفَها إلى أيَّتِهنَّ شاء فتَحِلُّ.

فعلى الأوَّل (٤): لو كان الظِّهارُ من ثلاثٍ نسوةٍ، فأعْتَقَ، ثمَّ صام، ثُمَّ أطْعَمَ؛ حلَّ الجميعُ من (٥) غير قُرْعةٍ؛ لأِنَّ التَّكفيرَ حصل عن الثَّلاث؛ أشْبَهَ ما لو أعتق ثلاثةَ أعْبُدٍ عن الجميع دَفْعةً واحدةً.

(وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ)؛ كظِهارٍ، وقَتْلٍ، ويمينٍ، فأعتق رقبةً عن أحدها (٦)، ولم يُعيِّنْه؛ (فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وصحَّحه في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّها عبادةٌ واجبةٌ، فلم تفتقر (٧)


(١) في (ظ): كفارتي.
(٢) قوله: (فنوى إحداها) هو في (ظ): فنواها.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٤٤.
(٤) في (م): القول.
(٥) في (م): في.
(٦) في (م): أحدهما.
(٧) في (م): فلم يفتقر.