للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صحَّةُ أدائها إلى تعيينِ سببها (١)؛ كما لو كانَتْ من جِنْسٍ، قال ابنُ شِهابٍ: بِناءً على أنَّ الكفَّاراتِ كلَّها من جنسٍ، ولأِنَّ آحادها (٢) لا يَفتَقِرُ إلى تعيينِ النِّيَّة، بخِلافِ الصلوات (٣).

(وَعِنْدَ الْقَاضِي: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُعَيِّنَ سَبَبَهَا)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وحُكِيَ عن أحمدَ (٤)؛ لأنَّهما (٥) عِبادَتانِ من جِنْسَينِ؛ كما لو وَجَبَ عليه صَومٌ من قضاءٍ ونَذْرٍ، وكتيمُّمه لأجناس (٦)، وكوجهٍ في دم (٧) نُسُكٍ ودمٍ محظورٍ، وكعتقِ نذرٍ وعتقِ كفَّارةٍ في الأصحِّ، قاله في «التَّرغيب».

(فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا؛ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ)، قاله أبو بكرٍ؛ لأِنَّ تعيينَ السَّببِ لَيسَ شرطًا، فإذا أخرج كفَّارةً؛ وقَعَتْ عن كفَّارته، فيخرج (٨) عن العُهْدة.

(وَعَلَى الثَّانِي) - لا بدَّ من تعيينِ السَّبب -: (تَجِبُ (٩) عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ)؛ كما لو نَسِيَ صلاةً من خَمْسٍ، وكما لو عَلِمَ أنَّ عليه يَومًا لا يَعلَمُ هل هو قضاءٌ، أوْ نذرٌ؛ فإنَّه يَلزَمُه صَومُ يَومَينِ، فإنْ كان عليه صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ لا يَدْرِي أهي مِنْ كفارةٍ (١٠)، أوْ نَذْرٍ، أوْ قَضاءٍ؛ لَزِمَه صَومُ تسعةِ أيَّامٍ، كلُّ


(١) قوله: (سببها) سقط من (م).
(٢) في (م): سببها.
(٣) في (م): الصلاة.
(٤) قال في المغني ٨/ ٤٤: (وحكاه أصحاب الشافعي عن أحمد).
(٥) في (م): لأنها.
(٦) في (م): كقيمة الأجناس.
(٧) في (م): عدم.
(٨) في (ظ): فتخرج.
(٩) في (م): يجب.
(١٠) في (م): كفارات.