للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثلاثةٍ عن واحدةٍ من الجهات.

واخْتارَ في «الانتصار»: إن اتَّحد السَّببُ فنوعٌ، وإلاَّ فجنسٌ.

قال في «الفروع»: ولو كفَّرَ مرتدٌّ بغَيرِ الصَّوم؛ فنَصُّه: لا يَصِحُّ (١)، وقال القاضي: المذهَبُ صحَّتُه.

مسألةٌ: إذا كان عليه (٢) كفَّارتانِ، فأعْتَقَ عنهما عَبدَينِ؛ فله أقْسامٌ:

(١) أن يقول: أعتقت هذا عن هذه الكفارة، وهذا عن الأخرى؛ فيجزئه إجماعًا (٣).

(٢) أن يقولَ: أعتقتُ هذا عن إحداهما، وهذا عن الأخرى، من غير تعيينٍ؛ فإن (٤) كانا من جنس (٥)؛ جاز، وإنْ كانا من جنسَينِ؛ خُرِّج على (٦) الخلاف في اشْتِراطِ السَّبب.

(٣) أنْ يقولَ: أعْتَقْتُهما عن الكفَّارتَينِ؛ أجزآه إنْ كانا من جنسٍ، وإلاَّ فالخِلافُ.

(٤) أنْ يُعتِقَ كلَّ واحدٍ منهما جميعًا (٧)، فيكون مُعتِقًا عن كلِّ واحدةٍ من الكفَّارتَينِ نصفَ العَبدَينِ، وفيه الخلافُ السَّابقُ.

وذَكَرَ القاضي وجهًا ثالثًا: إنْ كان باقِيهما حرًّا (٨) جاز؛ لأِنَّه حَصَل تكميلُ الأحكام والتَّصرُّف.


(١) ينظر: الفروع ٩/ ٢٠٢.
(٢) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٤٥.
(٤) في (م): فإذا.
(٥) زيد في (م): وإلا.
(٦) في (م): عن.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ٤٥، والشرح الكبير ٢٣/ ٣٦٦: عنهما جميعًا.
(٨) في (م): جزء.