للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: لا يَجوزُ تقديم (١) الكفَّارة على سببها؛ كتقديم (٢) الزَّكاة على الملْكِ، وإنْ كفَّر بعدَ السَّبب، وقَبْلَ الشَّرط؛ جاز، فلو كفَّر عن الظِّهار بعدَه، وقبلَ العَود؛ جاز؛ لأِنَّه حقٌّ مالي (٣)؛ فجاز تقديمُه قبلَ شَرْطه؛ كالزَّكاة.

فلو قال لعبده: إنْ تظهَّرتُ فأنتَ حرٌّ عن ظِهاري، ثُمَّ قال لاِمْرأته: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي؛ عَتَقَ؛ لوجود الشَّرط.

وهل يُجزِئُه عن الكفَّارة؟ فيه وجْهانِ.


(١) في (م): تقدم.
(٢) في (م): كتقدم.
(٣) في (م): مال.