للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحائضٌ ونحوُها ببابِ المسجد (١)؛ لتحريمِ مُكْثِها فيه (٢)، فلو رَأَى الإمامُ تأخيرَه إلى انْقِطاعِ الدَّم وغُسْلِها؛ لم يَبعدْ.

والوجْهُ الثَّاني: لا يُستَحَبُّ التَّغليظُ مُطلَقًا، قاله القاضي، وقدَّمه في «الكافي»؛ لأِنَّ الله تعالى أطْلَقَ الأمْرَ به، ولأِنَّه أمَرَ الرَّجلَ بإحْضارِ امرأته (٣)، ولم يَخُصُّه بزمنٍ، ولو خَصَّه لَنُقِلَ.

وأطْلَقَ الخِلافَ في «الفروع»، وخَصَّهما في «التَّرغيب» بالذِّمَّة.

وظاهِرُه على الأوَّل: ولو كانا كافِرَينِ، فعلى هذا يَحضُرُهم في أوقاتهم المعظَّمةِ، وبُيوتِ عباداتهم (٤)؛ كالكنائس لأِهْلِ الكتاب، وبُيوتِ النَّار للمجوس، ويَحتَمِلُ أنْ يُغلَّظَ بالمكان (٥).

(وَإِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَامِسَةَ؛ أَمَرَ الْحَاكِمُ رَجُلاً فَأَمْسَكَ يَدَهُ عَلَى فِي الرَّجُلِ، وَامْرَأَةً تَضَعُ يَدَهَا عَلَى فِي الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَعِظُهُ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ قال: ««يشهد (٦) أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لمن الصَّادقِينَ»، ثُمَّ أمَرَ به فأُمْسِكَ على فيه، فوَعَظَه، وقال: «ويْحَكَ، كلُّ شَيءٍ أهْوَنُ عليكَ من لعنةِ الله»، ثُمَّ أرْسَلَهُ، فقال: «لعنةُ الله عليه إنْ كانَ من الكاذبِين»، ثُمَّ دَعَا بها فشَهِدَتْ أربعَ شهادات بالله إنَّه لمنَ الكاذبِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بها فأُمْسِكَتْ على فيها فَوَعَظَها، وقال: «ويْلَكِ، كلُّ شَيءٍ أهْوَنُ عليكِ من غَضَبِ الله» أخْرَجَه الجُوزَجانِيُّ (٧).


(١) في (م): مسجد.
(٢) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٣) كما في البخاري (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢)، من حديث سهل : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها».
(٤) في (ظ): عبادتهم.
(٥) زيد في (م): فإن كانت المسلمة حائضًا وقفت على باب المسجد. وأشار في (ظ) أنها في نسخة. وقد تقدمت العبارة.
(٦) في (ظ): تشهد.
(٧) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره (١٤١٨٣)، وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي (٣٤٧٢)، بنحوه مختصرًا. قال ابن الملقن: (إسناده جيد)، قال ابن حجر: (ورجاله ثقات)، وصحح إسناده الألباني، وذكرا أنهما لم يقفا على ذكر وضع اليد على فم المرأة ووعظِها، وهي عند ابن أبي حاتم كما سبق، وأخرجه أحمد (٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٦)، بنحوه، وسنده لا بأس به. ينظر: التوضيح ٢٥/ ٤٤٤، البلوغ (١٠٩٧)، التلخيص الحبير ٣/ ٤٩٤، الإرواء ٧/ ١٨٦، التكميل لصالح آل الشيخ ص ١٤٨.