للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإسلام، ولأنَّها عبادة تختصُّ شرعنا (١)، أشبهت الأذان، ولا يُعتدُّ به، ويحكم بكفر من سجد لصنم، فكذا عكسه.

وفائدته: لو مات عقيبه؛ ورثه المسلمون، ودفن في مقابرهم، ولو أراد البقاء على الكفر فهو مرتدٌّ، فلو ادَّعى أنَّه كان متلاعبًا أو مستهزئًا؛ لم يقبل منه، ذكره في «عيون المسائل» و «منتهى الغاية» وغيرهما؛ كالشَّهادتين.

ولا فرق بين أن تكون صلاتُه في دار الإسلام أو الحرب، جماعةً أو فُرادى.

وذكر أبو محمَّد التَّميمي: أنَّه محكوم بإسلامه إن صلَّى جماعةً، وفي صحَّة صلاته في الظَّاهر وجهان، فإن صحَّت؛ لم تصحَّ إمامتُه في المنصوص (٢).

وفي حجِّه وصومه قاصدًا رمضان وزكاته مالَه، وقيل: وبقِيَّة الشَّرائع، والأقوال المختصَّةِ بنا؛ كجنازة وسجدة تلاوة؛ وجهان.

(وَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ) في ظاهر المذهب؛ للخبر، ولأنَّها عبادة بدنيَّة، فلم تلزمه كالحجِّ، والطِّفل (٣) لا يَعقل، والمدَّة التي (٤) يَكمُل فيها عقلُه وبنيته؛ تَخفَى وتختلِف، فنصب الشَّارع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ.

فعلى هذا: تصحُّ من المميِّز، وهو من له سبع سنين، وثواب فعله له.

ويشترط لصحَّتها ما يشترط لصحَّة صلاة البالغ، إلَّا في السُّترة، ذكره في «الشَّرح».

وهو شامِلٌ لغةً للصَّبيَّة، كما ذكره ابن حزم.


(١) في (أ): شر.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٤٠٧.
(٣) زاد في (أ) و (ب) و (و): الذي. وقد طمست من الأصل.
(٤) زاد في (أ): لا، وفي (ب) و (و): لم. وقد طمست من الأصل.