للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سهلُ بنُ سعدٍ: «أنَّ رسولَ الله فرَّقَ بَينَهما» (١)، ولا يُدْعَى ولدها، وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ لِمَّا لَاعَنَ بَينَ هلالٍ وامرأتِه ففرَّقَ بينهما (٢)، وقَضَى ألاَّ يُدْعَى ولدُها لأِبٍ، ولا يُرْمَى ولدُها، ومَن رماها أو رَمَى ولدَها؛ فعليه الحَدُّ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (٣).

فظاهِرُه: أنَّه لا يُشترَط ذِكْرُه فيه، ولأِنَّه أحدُ مَقصودي اللِّعان، فيَثبُتُ به؛ كإسقاط الحَدِّ.

والمذْهَبُ؛ كما اختاره الخِرَقِيُّ والقاضي، وصحَّحه في «الكافي»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّه لا يَنتَفِي إلاَّ بذِكْرِه؛ لأنَّه (٤) شخصٌ يَسقُط باللِّعان، فكان ذِكْرُه شرْطًا؛ كالزوجية (٥)، ورجَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وأجابا عن حديثِ سهلٍ: بأنَّ ابنَ عمرَ رَوَى القِصَّةَ، وذَكَرَ فيها: «أنَّ رجلاً لَاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النَّبيِّ ، وانْتَفَى مِنْ ولدِها، ففرَّقَ النبي (٦) بَينَهما، وألْحَقَ الولدَ بالمرأة» (٧)، والزِّيادةُ من الثِّقة مَقبولةٌ، فعلى هذا: لا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الولد في كلِّ لفظةٍ، ومع اللَّعْن في الخامسة؛ لأِنَّها من لَفظات اللِّعان.

(وَيَنْتَفِي عَنْهُ حَمْلُهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ)، هذا هو ظاهِرُ كلامِ أبي بكرٍ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ لَاعَنَ على الحَمْل» رواه أحمدُ (٨)، ولأِنَّ


(١) أخرجه البخاري (٦٨٥٤).
(٢) قوله: (ولا يدعى ولدها، وفي حديث ابن عباس … ) إلى هنا سقط من (م).
(٣) سبق تخريجه ٨/ ٤٨٧ حاشية (٧).
(٤) في (م): لا.
(٥) في (م): كالزوجة.
(٦) قوله: (النبي سقط من (ظ).
(٧) أخرجه البخاري (٥٣١٣)، ومسلم (١٤٩٤).
(٨) أخرجه أحمد هكذا مختصرًا (٣٣٣٩)، وأخرجه (٢١٣١) بلفظ: «وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها، فعليه الحد»، وقد سبق تخريجه ٨/ ٤٨٧ حاشية (٧).