للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحَمْلَ تثبت (١) له الأحكامُ الثابتة (٢) بعدَ الوَضْعِ؛ مِنْ وُجوبِ النَّفَقة، والمسْكَنِ، ونَفْيِ طلاقِ البِدْعةِ، ووجوبِ الاِعْتِداد به، فكان كالمتيقَّن.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَنْتَفِي حَتَّى يَذْكُرَهُ فِي اللِّعَانِ).

منصوصُ أحمدَ في روايةِ الجماعة: أنَّه لا يَصِحُّ نَفْيُ الحَمْل، وقال: لعلَّه (٣) يكون ريحًا (٤)، وعلى هذا عامة (٥) الأصحاب، مُعتَمِدينَ: بأنَّه قد يكون ريحًا، وقد يكونُ غيرَه، فيَصِيرُ نفيُه مشروطًا بوجوده، ولأِنَّ الأحكامَ التي يَنفَرِدُ بها الحَمْلُ تَقِفُ على وِلادَته؛ بدليلِ الميراث والوصيَّة، فعلى هذا: لا بُدَّ أنْ يَنفِيَه عندَ وَضْعِها له ويلاعن (٦).

(فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَتْ، يَقُولُ: وَمَا هَذَا الْوَلَدُ وَلَدِي، وَتَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَذَبَ، وَهَذَا الْوَلَدُ وَلَدُهُ)، وقال القاضي: يُشترَط أنْ يقولَ: هذا الولدُ من زِنًى ولَيسَ مِنِّي، والصَّحيحُ خلافُه.

(وَإِنْ (٧) نَفَى الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ؛ لَمْ يَنْتَفِ حَتَّى يَنْفِيَهُ عِنْدَ وَضْعِهَا وَيُلَاعِنَ)؛ لأِنَّ ذلك زَمَنُ لُحُوقِ الولَدِ.

والأوَّلُ أَوْلَى وأصحُّ؛ لأِنَّه لَاعَنَ بَينَ هلالٍ وامرأتِه قبلَ أنْ تَضَعَ (٨)، ونَفَى الحَمْلَ عنه.


(١) قوله: (ولأن الحمل تثبت) في (م): ثبتت.
(٢) في (م): الثانية.
(٣) في (م): ولعله.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٦٢، مسائل حرب، النكاح ٢/ ٧٣٤.
(٥) في (ظ): غاية.
(٦) في (م): وتلاعن.
(٧) في (م): فإن.
(٨) كما في البخاري (٤٧٤٦)، ومسلم (١٤٩٢)، في حديث سهل بن سعد : «وكانت حاملاً فأنكر حملها».