للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حدَّ التَّكليف، (أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا)؛ لأنَّها نافلة في حقِّه، فلم تجزئه، كما لو نواها نفلًا، وكما يلزمه إعادة الحجِّ، إلَّا على رواية الوجوب، ذكره في «التَّلخيص» و «البُلغة»، وقدَّم جماعةٌ وجوب الإعادة مطلقًا.

وظاهره: أنَّه لا يلزمه إعادة الطَّهارة؛ لأنَّ القصد غيرها، قال في «الفروع»: (وكذا إسلام؛ لأنَّ أصل الدِّين لا يصحُّ نفلًا (١)، فإذا وُجد فعلى وجه الوجوب، ولأنَّه يصحُّ بفعل غيره، وهو الأب).

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَأْخِيرُهَا) أو بعضِها (عَنْ وَقْتِهَا)؛ أي: وقت الجواز مع القدرة والذِّكر إجماعًا (٢)؛ لما روى أبو قتادة: أنَّ رسول الله قال: «ليس في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليقَظة، أن يؤخِّرَ صلاة (٣) إلى أن يدخل وقت صلاةٍ أخرى» رواه مسلم (٤)، ولأنَّه يجب إيقاعها في الوقت، فإذا خرج ولم يأت بها؛ كان تاركًا للواجب مخالفًا للأمر، وهو عاصٍ مستَحِقٌّ العقاب، ولأنَّه لو عُذر بالتَّأخير لفاتتْ فائدةُ التَّأْقيتِ.

واستثنى من ذلك صورتين:

الأولى: (إِلَّا لِمَنْ يَنْوِي الْجَمْعَ) لعذر، فإنَّه يجوز له التَّأخير؛ لأنَّه «كان يؤخِّر الأولى في الجمع، ويصلِّيها في وقت الثانية» (٥)، وسيأتي، ولأنَّ وقتَيهما يصير وقتًا واحدًا لهما.

ومقتضاه لا يحتاج إلى استثنائه.


(١) في (و): لا يصلح بدلًا.
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١١٤.
(٣) كذا في الأصل، وفي (أ) و (ب) و (و): الصلاة.
(٤) أخرجه مسلم (٦٨١).
(٥) يشير إلى حديث أنس قال: «كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب»، أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).