للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوابه: أنَّ كلَّ صلاة لها وقت معلوم، فيتبادر الذهن إليه، فتعيَّن إخراجه.

والثانية: (أَوْ لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا)، كذا في «الوجيز» و «الحاوي»، واقتصر الأكثر على الأوَّل؛ لأنَّ الصَّلاة لا تصحُّ بدونه إذا قدر عليه، وشرطه: أن يكون مقدورًا عليه، قاله في «الشَّرح»، وقيَّده في «الفروع»: بالقريب.

لكن قال الشيخ تقِيُّ الدِّين (١): ليس مذهبًا لأحمدَ وأصحابه، وإنَّ الوقت يقدَّم، واختار تقديم الشَّرط إن انتبه قبل طلوعها.

ومن صحَّت صلاته (٢) مع الكراهة كالحاقِن؛ لا يجوز أن يشتغل بالطهارة إن خرج الوقت.

ومن أبيح له التَّأخير فمات قبل الفعل؛ لم يأثم في الأصحِّ، ويسقط إذن بموته، قال القاضي: لأنَّه لا يدخلها النِّيابة، فلا فائدة في بقائها في ذمَّته، بخلاف الزَّكاة والحجِّ.

ومقتضاه: أنَّ له التَّأخير عن أوَّل وقتها بشرط العزم على فعلها، ما لم يظنَّ مانعًا منها؛ كموت وقتل (٣) وحيض.

وكذا من أُعير سُترةً أوَّل الوقت، ومتوضِّئ عَدِمَ الماءَ في السَّفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتَّسع لفعلها؛ فيتعيَّن الفعل في أول الوقت.

ويأثم من عزم (٤) على التَّرك إجماعًا (٥)، ومتى فُعلت في وقتها فهي أداء.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٤٦، ٢٢/ ٥٧.
(٢) قوله: (صلاته) سقطت من (أ) و (ب).
(٣) في (ب) و (و): وقيل.
(٤) قوله: (من عزم) هو في (أ): في غيره.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٤١٥.