للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقلَ ابنُ منصورٍ: إنْ عُلِمَ أنَّه لا يَصِلُ مِثلُه؛ لم يقْضَ بالفراش، وهي مِثْلُه (١).

(أَوْ يَكُونُ صَبِيًّا لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ)، وقد ذَكَرْناهُ.

(أَوْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ؛ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ) في قَولِ عامَّتهم؛ لأِنَّه يَستَحيلُ منه الإيلاجُ والإنزالُ.

نَقَلَ ابنُ هانِئٍ فِيمَنْ قُطِعَ ذَكَرُه وأُنْثَياهُ قال: إنْ دَفَقَ، فقد يكونُ الولدُ من الماء القليل، فإنْ شكَّ في ولده؛ فالقافةُ (٢).

وسأله المرُّوذِي عن خَصِيٍّ، قال: إنْ كان مجبوبًا لَيسَ له شيءٌ، فإنْ أنْزَلَ؛ فإنَّه يكون الولدُ منه، وإلاَّ فالقافة (٣).

(وَإِنْ قُطِعَ أَحَدُهُمَا؛ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ)؛ لأِنَّه إذا قُطِعَ الذَّكرُ بَقِيَت الأنثيَانِ، فساحقَ وأنْزَلَ، وإنْ قُطِعَ الأنثيان بقي الذَّكرُ، فأوْلَجَ به، (وَفِيهِ بُعْدٌ)؛ لأِنَّ الولدَ لا يُوجَدُ إلاَّ مِنْ مَنِيٍّ، ومَن قُطِعَتْ أنثياه، لا مَنِيَّ له.

وحاصله: أنَّه (٤) إذا قُطِعت أنْثَياه فقط؛ لا يَلحَقه، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّه لا يُنزِلُ إلاَّ ماءً رقيقًا، لا يُخلَقُ منه الولدُ، ولا وُجِدَ ذلك، ولا اعْتِبارَ بإيلاجٍ لا يُخلَقُ منه الولدُ، كما لو أَوْلَجَ الصَّغيرُ.

وجزم الأكثرُ بلُحوقِ نَسَبهِ به (٥)؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

وإن قُطع الذَّكر؛ لحقه؛ لأنَّه يُمكن أن يُساحِق فيُنزِل ماءً يُخلَق منه الولدُ، ولهذا ألحقنا ولدَ الأمة بسيِّدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٥٧.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٦٧.
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٢١٧.
(٤) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٥) قوله: (به) سقط من (م).