للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا (١)، فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا)، وقبل انقضاء عدَّتها، (أَوْ لِأَقَلَّ (٢) مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ (٣) مُنْذُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ فَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ):

أحدهما: يلحَقُهُ، صحَّحه في «المستوعب»، وجزَمَ بِه في «الوجيز»؛ لأنَّها في حُكْمِ الزَّوجات، أشبَهَ ما (٤) قبل الطلاق.

والثَّاني: لا يلحَقُهُ؛ لأنَّها عَلِقت به بعد طَلاقٍ، أشبهت البائنَ.

وإن وَلَدتِ (٥) الرَّجعيةُ بعد أكثر مدَّة الحملِ منذُ طلقت، وقبلَ نصفِ سنة منذُ فرَغَت عدَّتها؛ لحِقَه في الأشهر، سواء أَخبرت بفراغِ العدَّة أو لا.

فرعٌ: إذا أُخبِرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّت، ثمَّ تزوَّجت؛ لَحِقَ بالثَّاني ما وضَعَتْه لنصفِ سنةٍ فأكثرَ، نَصَّ عليه (٦)، وقاله أكثرُ العلماء.

وقال أبو حنيفةَ: الولدُ (٧) للأوَّل (٨).

وما وَلَدَت البائنُ بموتٍ، أو طلاقٍ، وقيل: أو (٩) انقضاءِ عدَّة الرَّجعيَّة، أوْ فَسْخٍ لَأكثرِ مدَّةِ الحمل فأقلَّ منذ بانَتْ، ولم تَنكِحْ؛ لَحِقَه، وانْقَضَتْ به


(١) كتب في هامش (ظ): (وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، أخبرت بانقضاء عدتها أو لا؛ لحق النسب على الصحيح من المذهب؛ لأنها في حكم الزوجات، يجب عليه نفقتها، ويلزم طلاقها وظهاره وإيلاؤه، وقد حملت في عدتها، فيلحق الولد المطلق كما قبل الطلاق).
(٢) في (م): ولأقل.
(٣) كتب في هامش (ظ): (أو ولدت الرجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضت؛ لحق نسبه).
(٤) قوله: (أشبه ما) سقط من (م).
(٥) في (ظ): حملت. والمثبت موافق للوجيز ص ٣٩٧.
(٦) ينظر: الفروع ٩/ ٢١٨.
(٧) في (م): الأول.
(٨) ينظر: النتف في الفتاوى ٢/ ٨٥٥، المبسوط ١٧/ ١٦١.
(٩) قوله: (وقيل أو) هو في (م): وقبل.