للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه، ولا في مَعْناهُ.

(وَإِنِ ادَّعَى الْعَزْلَ)؛ لأِنَّ كلَّ حكمٍ تعلَّق بالوطء؛ لم يُعتبَرْ فيه الإنزالُ، فوجَبَ ألاَّ يُعتبَرَ هنا؛ كسائر الأحكام، وحِينَئِذٍ لا يَنتَفِي عنه بلعانٍ، ولا غيرِه، قال أحمدُ: الولدُ يكونُ من الرِّيح (١)، قال ابنُ عَقِيلٍ: وهذا منه يدلُّ على أنَّه لم يُنزِلْ في الفَرْجِ؛ لأِنَّه لا رِيحَ يسيرُ إليها إلاَّ رائحةُ المنِيِّ، وذلك يكونُ بعد إنزاله فيتعلَّق بها، قال (٢): وهذا من أحمدَ عِلْمٌ عظيمٌ.

(إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ الاِسْتِبْرَاءَ)؛ لأِنَّه دليلٌ على براءة الرَّحِم، والقَولُ قَولُه في حصوله؛ لأِنَّه أمرٌ خفيٌّ، لا يُمكِنُ الاطِّلاعُ عليه إلاَّ بعُسرٍ (٣) ومشقَّةٍ.

(وَهَلْ يَحْلِفُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدهما: لا يَحلِفُ؛ لأِنَّ مَنْ قُبِل (٤) قَولُه في الاِسْتِبْراء؛ قُبِلَ بغَيرِ يمينٍ؛ كما لو ادَّعت المرأةُ انْقِضاءَ عِدَّتها.

والثَّاني، وهو الأَشْهَرُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»: يُستَحْلَفُ؛ للخبر (٥)، ولأِنَّ الاِسْتِبْراءَ غيرُ مختَصٍّ به، أشْبَهَ سائرَ الحقوق.

وقال أبو الحُسَين: أوْ يُرَى القافة، نَقَلَه الفَضْلُ (٦)، وذَكَرَ (٧) أحمدُ عن زيدٍ (٨)، وابنِ عبَّاسٍ (٩)،


(١) ينظر: الفروع ٩/ ٢٢٠.
(٢) في (م): وقال.
(٣) في (م): لعسر.
(٤) في (م): القول.
(٥) مراده كما في الشرح الكبير ٢٣/ ٤٨٢: ما أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس : «اليمين على المدعى عليه».
(٦) ينظر: الفروع ٩/ ٢٢١.
(٧) في الفروع ٩/ ٢٢٠: وذكره.
(٨) لم نقف عليه.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٣٥)، عن زياد بن أبي زياد قال: انتفى ابن عباس من ولد له، فدعا له ابن كلدة القائف، فقال له: أما إنه ولده، فادعاه ابن عباس. وإسناده صحيح.