للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأنسٍ (١).

وفي «الانتصار»: يَنتَفِي بالقافة، لا بدَعْوَى الاِسْتِبْراء.

ونَقَلَ حنبلٌ: يَلزَمُه الولدُ إذا نَفاهُ، وألْحَقَتْه القافةُ، وأقرَّ بالوطء (٢).

وعُلِمَ ممَّا سَبَقَ: أنَّه إذا مَلَكَها؛ لا تصيرُ فِراشًا به؛ لأِنَّه قد يَقصُد بملْكها التَّمولَ، والتِّجارةَ، والخدمةَ، فلم يتعيَّنْ لإرادة (٣) الوطء.

وإنْ أتَتْ بولدٍ، ولم يَعتَرِفْ به (٤)؛ لم يَلحَقْهُ نَسَبُه؛ لأِنَّه لم يُولَدْ على فراشه.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احْتِمالٌ في أَمَةٍ تُرادُ للتَّسرِّي عادةً أنَّها تصيرُ فِراشًا بالملك، وقاله بعضُ متأخِّرِي المالكيَّة (٥)؛ لِقصَّة عبدِ (٦) بن زَمْعَةَ، واحْتِياطًا للنَّسَبِ.

فرعٌ: إذا اسْتَلْحَقَ ولدًا؛ ففي لُحوقِ ما بعدَه بدونِ إقرارٍ بآخَرَ؛ وجهان (٧)، ونصوصُه تدلُّ على أنَّه يَلحَقُه؛ لثُبوتِ فراشه (٨).

(فَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (٩) لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ؛


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٦٨)، عن حميد، عن أنس ، «أنه شك في ابن له؛ فدعا القافة»، وصححه ابن القيم في الطرق الحكمية ١/ ١٨٤، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٢٦٩)، عن حميد، عن بعض ولد أنس بن مالك، أن أنسًا شكَّ في حمل جارية له، فقال: «إن متُّ فادعوا له القافة».
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٢٠.
(٣) في (م): الإرادة.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٢١.
(٦) في (م): عبد الله.
(٧) في (م): آخر وجهًا.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ٢٢١.
(٩) في (م): به.