للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِنْهُ؛ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ (١)؛ لأِنَّه لا يَستَنِدُ إلى ملكٍ، ولا اعتقادِ إباحةٍ، وعليه مهرُ المثل إن أكْرَهَها على الوطء؛ لأِنَّ الضَّمانَ يَسْتَوِي فيه المكلَّفُ وغيرُه.

أصلٌ: تبعيةُ (٢) النَّسَب للأب (٣) إجماعًا (٤)، ما لم يَنتَفِ منه، فولدُ قُرَشِيٍّ مِنْ غَيرِ قُرَشيَّةٍ قُرَشِيٌّ، ولا عَكْسَ.

وتبعيةُ (٥) حرِّيةٍ ورقٍّ للأمِّ، إلاَّ مِنْ عُذْرٍ، للعيب أوْ غُرورٍ.

ويتَّبع خيرَهما دِينًا، وقال (٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويتبع ما أكل أبواه، أو أحدهما.

وفي «عيون المسائل»: أنَّه يُوجَدُ عبدٌ مِنْ حرَّة (٧)، وهو وَلَدُ الأَمَةِ المعلَّق عِتْقُها بمجيئه عبدًا، وفيه شيءٌ.

مسائلُ:

الأولى: ولدُ الزَّاني لا يَلحَقُ به وإن اعْتَرَفَ به، نَصَّ عليه (٨).

واختار (٩) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه إذا اسْتَلْحَقَ ولدَه من الزِّنى، ولا فِراش؛ لَحِقَه (١٠).


(١) قوله: (وإذا وطئ المجنون … ) إلى هنا مكانه بياض في (ظ) إلى مقدار لوحتين.
(٢) في (م): تبعه.
(٣) في (م): للآية.
(٤) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٧٢.
(٥) في (م): ويتبعه.
(٦) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٩/ ٢٢٨: (وقاله) أي قوله: (ويتبع خيرهما دينًا) وهي في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٧.
(٧) في (م): حر.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧٠٨، مسائل صالح ٢/ ١٥.
(٩) في (م): واختاره.
(١٠) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٢.