للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الانتصار»: يَسوغُ فيه الاِجْتِهادُ، وذَكَرَه ابنُ اللَّبَّان عن الحسن، وابن سِيرِينَ، وعروةَ، والنَّخعيِّ، وإسحاقَ.

وفي «الانتصار» يَلحَقُه بحُكْمِ حاكِمٍ، وذكر أبو يعلى الصَّغير مِثْلَه.

الثَّانية: إذا أَوْلَدَ أمَةً له ولغيره، أوْ أمةَ ولدِه؛ لَحِقَه نسبُه وإنْ كان عبدًا، بخلافِ أمَةِ أحدِ أبَوَيهِ.

وفي أَمَةِ زَوجَتِه بإذْنِها؛ روايَتانِ.

ومن خَلا بزوجتِه الكتابيَّة، وهو مسلمٌ صائمٌ (١)، ثمَّ طلَّق قبلَ الدُّخول؛ فولدتْ مَنْ يُمكِنُ أنَّه منه؛ لَحِقَه على الأصحِّ.

الثالثة: إذا زوَّج (٢) أمةً من صغيرٍ لا يُولَدُ لِمِثْله، ثُمَّ وَطِئَها سيِّدُها فأتتْ بولدٍ مِنْ وطئه؛ لم يَلحقْ (٣) نسبه به، ولا بالزَّوج، وذكر ابن أبي موسى: لا يَسْتَرِقُّه السَّيِّدُ بل يُعتِقُه، قال: لأِنَّه وإن لم يَلحَقْه نسبُه؛ فهو منه.

وإن اشترى أمةً فوَطِئَها قبلَ استبرائها، فأتتْ بولدٍ لأِقلَّ من ستَّةِ أشهُرٍ؛ لم يَلحَقْه نسبُه، وذَكَر ابنُ أبي موسى: أنَّه يُعتِقُه، ولا يَتبَعُه؛ لأِنَّ الماءَ يزيدُ في السَّمع والبصر.


(١) في (م): صام.
(٢) في (م): تزوج.
(٣) في (م): يلحقه.