للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالصَّوم، أوْ مع عدمه (١)؛ لأِنَّ الحُكْمَ ههُنا مُعلَّقٌ على الخَلْوة التي هي (٢) مظنَّة الإصابة، دُونَ حقيقتها.

وعنه: لا يَكمُلُ الصَّداقُ مع وجود المانع، فكذا يُخرَّج في العِدَّة.

وعنه: أنَّ صَومَ رمَضانَ يَمنَعُ كمالَ الصَّداق مع الخَلوة، وهذا يَدُلُّ على أنَّ المانِعَ متى كان متأكِّدًا؛ كالإحرام؛ مَنَعَ كمالَ الصَّداق، ولم تَجِب العِدَّةُ.

فلو خَلَا بها، واخْتَلَفا في المسيس؛ قُبِلَ قَولُ مَنْ يدَّعِي الوطءَ؛ احْتِياطًا للأبْضاع، وأقْرَبُ إلى حال الخَلوة. وقِيلَ: يُقبَلُ قَولُ المنكِر.

وإنْ أنْكَرَ وطْأَها؛ اعتدَّتْ كالمَوطُوءةِ، وقِيلَ: إنْ صدَّقَتْه؛ فلها حكمُ المدخول بها مُطلَقًا، إلاَّ في حِلِّها لمطلِّقها (٣) ثلاثًا، أوْ في الزِّنى، فإنَّهما يُجْلَدانِ فَقَطْ.

(إِلاَّ أَلاَّ يَعْلَمَ بِهَا؛ كَالْأَعْمَى وَالطِّفْلِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا)، ولا يَكمُلُ صَداقُها؛ لأِنَّ المظنَّةَ لا تتحقَّقُ.

وكذا إنْ كانَتْ صغيرةً لا (٤) يُوطَأُ مِثْلُها، أوْ لم تكُنْ مُطاوِعةً؛ لِعَدَم تحقُّق (٥) المظنَّة مع ظُهور اسْتِحالةِ المسِيس.

فرعٌ: إذا تحمَّلتْ ماءَ رجلٍ، أوْ قَبَّلَها، أوْ لَمَسَها؛ فوَجْهانِ، قال ابنُ حَمْدانَ: إنْ كان ماءُ زَوجِها اعْتَدَّتْ، وإلاَّ فلا.

ولو وُطِئَتْ في الدُّبُر؛ اعْتدَّتْ.

(وَالْمُعْتَدَّاتُ عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ)، وسيأتي الكلامُ عليهنَّ، ولم يَجعَل


(١) في (ظ): خدمه.
(٢) قوله: (هي) سقط من (م).
(٣) في (م): لطلاقها.
(٤) في (م): ولا.
(٥) في (م): تحقيق.