للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآيِساتِ من المحيض ضَرْبًا، واللاَّئي لم يَحضِنْ ضربًا (١)؛ لاستواء (٢) عِدَّتِهما.

(إِحْدَاهُنَّ: أُولَاتُ الْأَحْمَالِ، أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، بغيرِ خلافٍ (٣)؛ للآية، (حَرَائِرَ كُنَّ أَوْ إِمَاءً، مِنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ أَوِ المَمَاتِ)، إلاَّ ما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ (٤)، وعن عليٍّ مِنْ وَجْهٍ مُنقَطِعٍ (٥)، أنَّها تَعتَدُّ أطْولَ الأَجَلَينِ، وقاله (٦) أبو السَّنابِل بنُ بَعْكَكٍ في حياةِ النَّبيِّ ، فردَّ عليه النَّبيُّ قَولَه (٧)، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه رَجَعَ إلى قَولِ الجماعة (٨)، وآيةُ الحَمْلِ متأخِّرةٌ عن آيةِ الأَشْهُر، قال ابنُ مسعودٍ: «من (٩) شاء باهَلْتُه، أوْ لَاعَنْتُه: أنَّ الآيةَ التي في سورة النِّساء القُصْرَى ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطّلَاق: ٤] نزلتْ بعدَ آيةِ البقرة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ … (٢٣٤)﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٤]» (١٠)،


(١) قوله: (ضربًا) سقط من (م).
(٢) في (م): بالاستواء.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٢، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٤٥.
(٤) أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥)، من ضمن خبر أبي السنابل الذي أشار إليه المصنف.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (١٥١٦)، وابن أبي شيبة (١٧١٠٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٧٤)، عن مسلم بن صبيح، عن علي أنه كان يقول: «الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين»، قال الذهبي في المهذب ٦/ ٣٠٣١: (منقطع)، وأخرجه سعيد بن منصور (١٥١٧)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٢)، وابن أبي شيبة (١٧١٠٢)، عن الشعبي، عن علي، وسماع الشعبي من عليٍّ متكلم فيه، وصحح الحافظ في الفتح ٩/ ٤٧٤ بعض أسانيده.
(٦) في (م): وقال.
(٧) أخرجه البخاري (٣٩٩١)، ومسلم (١٤٨٤)، من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية .
(٨) لم نقف عليه، قال الحافظ في الفتح ٩/ ٤٧٤: (يقال: إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وِفاق الجماعة في ذلك).
(٩) في (م): ومن.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٢)، وأبو داود (٢٣٠٧)، وابن ماجه (٢٠٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٧٤)، عن مسروق، عن ابن مسعود . قال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٧٥: (إسناده صحيح على شرط الشيخين)، وبنحوه في البخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠)، دون ذكر الملاعنة المباهلة.