للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُستَقْبِلاتٌ لِعدَّتهنَّ؛ كما تقولُ: لَقِيتُه لِثَلاثٍ بَقِينَ من الشَّهر، أيْ: مستقبِلات (١) لثلاثٍ، وقال ابن عمرَ: «وقَرَأَ النَّبيُّ : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدَّتهنَّ» رواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ (٢).

(وَتَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ الذِي طَلَّقَهَا فِيهِ قُرْءًا)؛ لأِنَّ (٣) الطَّلاقَ إنَّما حَرُمَ في الحيض دَفْعًا للضَّرر عنها بتطويل العِدَّة عليها، فلو لم تَعتَدَّ ببقيَّةِ الطُّهر قُرْءًا؛ كان الطَّلاقُ في الطُّهر أضرَّ بها وأطْوَلَ عليها.

وقال الزُّهْرِيُّ: إنَّها (٤) تعتدُّ بثلاثةِ قروء (٥) سوى الطُّهر الذي طلَّقَها فيه.

(ثُمَّ إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ)، أوْ الأَمَة في الثَّانية؛ (حَلَّتْ)، قاله ابنُ عمرَ، وزيدٌ، وعائشةُ، رواه عنهم الأثرمُ (٦)؛ لأِنَّها لو لم تَحِلَّ بذلك؛ لَأدَّى إلى إيجابِ أكثرَ من ثلاثةِ قروءٍ (٧)، وذلِكَ مُخالِفٌ للنَّصِّ.

وقِيلَ: لا تَنقَضِي العدَّةُ حتَّى يَمْضِيَ من الدَّم يَومٌ وليلةٌ؛ لِجَوازِ أنْ يكونَ الدَّمُ دمَ (٨) فسادٍ، فلا تَنقَضِي العدَّةُ حتَّى يَزولَ الاِحْتِمالُ، ولَيسَ من العدَّة في الأصحِّ.

وإن (٩) طلَّقَها في سَلْخِ طُهْرٍ، أوْ علَّقه (١٠) على سَلْخِه، فأوَّلُ عِدَّتها أوَّلُ


(١) قوله: (لعدتهن، كما تقول: لقيته … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٥)، والنسائي (٣٣٩٢).
(٣) في (م): ولأن.
(٤) في (م): إنما.
(٥) في (م): قرء.
(٦) تقدم تخريج هذه الآثار ٨/ ٥٥٣ - ٥٥٤.
(٧) في (م): قرء.
(٨) قوله: (دم) سقط من (م).
(٩) في (م): فإن.
(١٠) في (م): علقها.