للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طُهْرٍ يأتي بعدَ حيضةٍ.

فرعٌ: كلُّ فُرقةٍ بَينَ زَوجَينِ بعدَ الدُّخول؛ فعدَّتُها عدَّةُ طلاقٍ في قَولِ أكثرِ العلماء.

وعن ابنِ عبَّاسٍ (١): عدَّةُ الملاعَنَة تسعةُ أشْهُرٍ.

وعن عُثمانَ، وابنِ عمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، وإسْحاقَ: عدَّةُ المُخْتَلِعة بحَيضةٍ (٢)، ورواهُ ابنُ القاسِم عن أحمدَ (٣)، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في بقيَّة الفُسوخ (٤)، وأوْمَأَ إليه في روايةِ صالِحٍ (٥)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ اخْتَلَعَتْ من زَوجها، فأمَرَها النَّبيُّ أنْ تعتدَّ بحَيضةٍ» رواه


(١) علقه ابن المنذر في الإشراف ٥/ ٣٦١، ولم نقف عليه موصولاً.
(٢) أثر عثمان وابن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٦٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال: «تعتد بحيضة»، وكان ابن عمر يقول: «تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: «خيرنا وأعلمنا»، إسناده صحيح.
وروي عن ابن عمر خلافه: أخرجه مالك في رواية يحيى الليثي (٢/ ٥٦٥)، وفي رواية أبي مصعب الزهري (١٦١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٤٨٥٨)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدتها عدة المطلقة». وأخرجه أبو داود (٢٢٣٠)، حدثنا القعنبي، عن مالك به بلفظ: «عدة المختلعة حيضة»، كذا في رواية اللؤلؤي، ورواية ابن داسَه موافِقة لما سبق: «عدة المختلعة عدة المطلقة». وأخرج ابن أبي شيبة (١٨٤٦١)، أخبرنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «عدة المختلعة حيضة». هذه أسانيد صحاح، وقد اعتبر ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٣٧٧ أن الأصح من فتوى ابن عمر أنها كالمطلقة، وصحح الألباني كلا القولين عنه، وأن القول الذي رجع إليه أنها حيضة، وهو ما قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٥.
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٦٤)، ولفظه: «عدتها حيضة»، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٩٧.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٠.
(٥) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٣٣.