(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والتِّرمذي (١١٨٥)، والحاكم (٢٨٢٥)، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، ولم يخرجه النسائي كما ذكره المزي، ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً، وأعله بعضهم بالإرسال، وكلا الإسنادين مدارهما على عمرو بن مسلم الجندي، قال الذهبي: (ليَّنه أحمد وغيره، ولم يُترك، وقوَّاه ابن معين)، وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، وله شاهد أخرجه التِّرمذي (١١٨٥)، والنسائي (٣٤٩٧)، وابن الجارود (٧٦٣)، عن الربيع بنت معوذ ﵂، وفيه: «فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربص حيضة واحدة»، وفي لفظ: «أن تعتد بحيضة»، وضعفهما ابن عبد البر، وحسنه التِّرمذي، وصححه الحاكم وابن القيم والألباني. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٣٧٤، تحفة الأشراف ٥/ ١٥٩، الكاشف ٢/ ٨٨، إعلام الموقعين ٢/ ٥٣، صحيح أبي داود ٦/ ٤٢٨. (٣) ذكره المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٣٠٠، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٨٤: (والحديث عن عمر وعلي من قولهم ليس بالقوي)، وضعف إسناده شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٥، ولم نقف على لفظه، إلا أن يُراد ما روي عنه من أن الخلع طلاق، فإن كان كذلك، فقد قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٣٣: (أما مذهب عمر؛ فلا يُعرف، وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب). (٤) قال عليٌّ ﵁: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة»، وتقدم تخريجه ٨/ ٥٦ حاشية (٢). (٥) تقدم تخريجه ٨/ ٥٥٦ حاشية (٢).