للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إجابةُ دعوتِه، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (١).

(فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَ مِنْهُ) كغيره، ويَصير مسلمًا بالصَّلاة، نقل صالح: (توبتُه أن يصلِّي) (٢)، وصوَّبه الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٣)؛ لأنَّ كفره بالامتناع؛ كإبليس وتارك الصلاة (٤)، وصحَّتُها قبل الشَّهادتين كمرتدٍّ.

وظاهره: أنَّه متى راجع الإسلام؛ لم يَقضِ مدَّةَ امتناعه كغيره من المرتدِّين؛ لعموم الأدلَّة، وقدَّم في «الفروع» - وهو ظاهر كلام جماعة - خِلافَه.

(وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ) يُضرَب به (٥) عنقُه؛ لقولِ النَّبيِّ : «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة» رواه مسلمٌ (٦)، أي: الهيئة من القتل.

(وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشهرُهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهر المذهب، واختارها الأكثر؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ قال: «بين الرَّجلِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» رواه مسلمٌ (٧)، وروى بريدة: أنَّ النَّبيَّ قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذي (٨)، وروى عبادة مرفوعًا: «مَنْ ترك الصَّلاة


(١) ينظر: الفروع ١/ ٤١٧، الاختيارات ص ٥٠.
(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٧٥.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٤١٩، الاختيارات ص ٥٠.
(٤) هكذا بخط المؤلف، وفي (و): الزكاة. وهو الصواب كما في الفروع ١/ ٤١٩، الاختيارات ص ٥٠.
(٥) قوله: (يضرب به) هو في (ب): بضرب.
(٦) أخرجه مسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس .
(٧) أخرجه مسلم (٨٢).
(٨) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وابن حبان (١٤١٥)، والحاكم (١١)، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٩٧.