للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متعمِّدًا؛ فقد خرج من الملَّة» رواه الطَّبراني بإسنادٍ جيِّد (١)، وقال عمر: «لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة» (٢)، ولأنَّه يدخل بفعلها في الإيمان، فيخرج بتركها منه؛ كالشَّهادتين.

فعليها: حُكمُه حكمُ الكفار من أنَّه لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، ولا يُدفَن في مقابِر المسلمين، وذكر القاضي: (يُدفَن منفرِدًا)، وذكر الآجري (٣): (من قتل مرتَدًّا؛ تُرك بمكانه، ولا يُدفَن، ولا كرامةَ)، وتَبِين منه زوجتُه قبل الدخول، وكذا بعده إن لم يَتُب ويصلِّ في الأشهر.

والثانية: يُقتل حدًّا، قدَّمها في «المحرَّر» وابن تميم، واختارها ابن بَطَّة، وذكر أنَّها المذهب، قال في «المغني»: وهي أصوب القوليْن، وجزم بها في «الوجيز»؛ للعمومات.

منها: قوله : «أسعدُ النَّاس بشفاعتي من قال: لا إله إلا اللهُ مخلِصًا من قلْبِه» رواه البخاري (٤)، وقال: «إنِّي اختبأتُ دعوتي شفاعتي لأمَّتي يومَ القيامة، فهي إن شاء الله تعالى نائلةٌ (٥) من مات لا يشرك بالله شيئًا» رواه مسلم (٦)، وحديث عبادة رواه أحمد وغيره، وصحَّحه ابن حبَّان


(١) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٨٩، والشاشي في مسنده (١٣٠٩)، قال الهيثمي: (رواه الطبراني، وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح)، قال ابن حجر: (إسناده ضعيف). ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٠، مجمع الزوائد ٤/ ٢١٦، التلخيص الحبير ٢/ ٣٣٥.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٤٣١ حاشية (٧).
(٣) في (أ): الأزجي. وفي (ب): القاضي. والمثبت موافق لما في الفروع ١/ ٤١٧. وقال ابن قندس في حواشي الفروع ١/ ٤١٧: (وذكر الآجري: أنه يقتل مرتدًّا، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: الأَزَجي).
(٤) أخرجه البخاري (٩٩)، من حديث أبي هريرة .
(٥) في (ب): نائلة إن شاء الله.
(٦) أخرجه البخاري (٦٣٠٤، ٦٠٣٥)، ومسلم (١٩٨، ١٩٩)، بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس .