للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن عبد البَرِّ (١)، ولأنَّها عبادةٌ تَحكُم بإسلام الكافر، فلم يُكفَّر بتركها؛ كالزَّكاة والحجِّ، وهو إجماع حكاه في «الشَّرح»، وفيه نَظَرٌ.

وأجِيب عما (٢) تقدَّم: على كفر النعمة، أو على معنى قارب الكفر، فعليها: حكمه كأهل الكبائر، فتنعكس الأحكام السابقة؛ لأنَّه مسلم.

قال (٣) بعضهم: وإذا دُفن مع المسلمين؛ طُمس قبره حتى يُنسى.

وحكى (٤) النَّووي في «شرح البخاريِّ» عن بعضهم: أنَّه لا يُرفع قبرُه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ تحقيرًا له (٥)، وزجْرًا لأمثاله، وهو غريب.

فرع: الجمعة كغيرها. وقيل: إن اعتقد وجوبها وصلَّى ظهرًا أربعًا وقلنا: هي ظهر مقصورة؛ لم يكفُر.

تنبيه: إذا ترك شرطًا أو رُكنًا مُجمَعًا عليه؛ كالطَّهارة؛ فكتركها، وكذا مختلَفًا فيه يعتقد وجوبه، ذكره ابن عقيل، وخالف فيه المؤلِّف.

وأنَّه لا يَكفر بترك غيرها؛ من زكاة وصوم وحجٍّ يحرُم تأخيرُه تهاونًا وبُخلًا (٦)، اختاره الأكثر، وذكر ابن شهاب أنَّه ظاهر المذهب، ويُقتل على الأصحِّ، وسيأتي.


(١) أخرجه أحمد (٢٢٦٩٣)، وأبو داود (٤٢٥)، وابن حبان (١٧٣٢)، قال ابن عبد البر: (حديث صحيح ثابت)، وصححه النووي وابن الملقن وغيرهم. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٢٨٨، الخلاصة ١/ ٥٤٩، البدر المنير ٥/ ٣٨٩، صحيح أبي داود ٢/ ٣٠١.
(٢) في (أ): عنها.
(٣) بداية النسخة (د).
(٤) في (د) و (و): وذكر.
(٥) قوله: (له) سقط من (و).
(٦) في (و): وكسلًا.