للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السَّلامةُ، فلم يُحكَمْ بمَوته؛ كما قَبْلَ التِّسعين.

ومتى ظَهَرَ مَوتُه باسْتِفاضةٍ، أو بيِّنةٍ؛ فكمَفْقودٍ، وتَضمَنُ البيِّنةُ ما تَلِفَ من ماله ومَهْرَ الثَّاني.

(وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْأَسِيرِ)، وكذا في «الوجيز» وغيره؛ أيْ: حُكمُها حُكمُ امرأةِ المفقود لِغَيبةٍ ظاهِرُها السَّلامةُ؛ لأِنَّهما متساويان (١)؛ فَوَجَبَ تَساوِيهما حُكْمًا، لكنَّهم أجْمَعُوا أنَّها لا تزوَّج (٢) حتَّى تُتيقَّن (٣) وفاتُه (٤).

فرعٌ: إذا كانت (٥) غَيبتُه غَيرَ مُنقَطِعةٍ، يُعرَفُ خَبَرُه، ويأتي كِتابُه؛ فلَيسَ لاِمْرأتِه أنْ تتزوَّج في قولهم أجْمَعِينَ، إلاَّ أنْ يَتعذَّرَ عليها الإنفاقُ من ماله؛ فلها أنْ تطالب (٦) فَسخَ النِّكاح، فيُفسَخُ نِكاحُه.

وفي «الرِّعاية»: وإنْ غاب (٧) وعُلِمَ خَبرُه؛ بَقِيَت الزَّوجةُ مع النَّفقة، وعدمِ الإضرار بتَركِ الوطء الواجِبِ.

مسألةٌ: إذا أَبَقَ العبدُ؛ فزَوجتُه باقيةٌ حتَّى يُعلم (٨) مَوتُه، أوْ رِدَّتُه، فإنْ تعذَّرَ الإنفاقُ عليها من ماله؛ فحُكْمُه في الفسخ ما (٩) ذَكَرْنا، إلاَّ أنَّ العبدَ نفقةُ زوجته على سيِّده أوْ في كَسْبِه، فيُعتبَرُ تعذُّر الإنفاق مِنْ محلِّ الوجوب.

(وَمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا؛ فَعِدَّتُهَا مِنْ (١٠) يَوْمَ


(١) في (ظ): يتساويان.
(٢) في (م): لا تتزوج.
(٣) في (م): يتيقن.
(٤) ينظر: المغني ٨/ ١٣٠.
(٥) في (م): كان.
(٦) في (م): تطلب.
(٧) قوله: (وإن غاب) سقط من (م).
(٨) في (م): تعلم.
(٩) في (م): بما.
(١٠) في (م): في.