للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَاتَ أَوْ طَلَّقَ)، هذا هو المشهورُ، وصححَّه في (١) «الكافي»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو قَولُ ابنِ عمرَ (٢)، وابنِ عبَّاسٍ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤)، رواه (٥) عنهم البَيهَقيُّ؛ لأنَّها (٦) لو كانَتْ حامِلاً، فَوَضَعَتْ غَيرَ عالِمةٍ بفُرقةِ زوجها؛ لَانْقَضَتْ عِدَّتُها، فكذا سائرُ أنواعِ العِدَدِ؛ وكما (٧) لو كان حاضِرًا، ولأِنَّ القَصْدَ غَيرُ مُعتَبَرٍ في العِدَّة، بدليلِ الصَّغيرةِ والمجْنونةِ، (وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ)؛ لأِنَّ الإحداد (٨) الواجِبَ لَيسَ بشرطٍ في العِدَّة؛ لظاهِرِ النُّصوص.

(وَعَنْهُ: إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ كَوضْعِ الحَمْلِ؛ لتحقُّق (٩) السَّبب


(١) قوله: (في) مكانه بياض في (م).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٤٢)، وابن أبي شيبة (١٨٩١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٤٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها»، إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور (١١٩٧)، عن مجاهد وابن جبير، عن ابن عمر نحوه بسند صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٤٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها»، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١١٩٥)، وابن أبي شيبة كما في المحلى (١٠/ ١٢٣)، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «إذا مات الرجل عن امرأته، وهو غائب، أو طلق وهو غائب، فإن العدة تقع عليها من يوم يموت أو يطلقها». وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٤٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٤٦)، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة، عن ابن مسعود نحوه. أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه. وأخرجه سعيد بن منصور (١٢٠٧)، من طريق أخرى، فيها أشعث بن سوَّار ومحمد بن سالم الهمداني وهما ضعيفان. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٢٥)، من وجه آخر، وفيه ضعف.
(٥) في (م): ورواه.
(٦) في (م): لأنه.
(٧) في (ظ): كما.
(٨) في (م): الاحتداد.
(٩) في (م): يستحق.