للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا: حُكْمُها حكمُ المتوفَّى عنها في تَوَقِّي الزِّينة والطِّيب.

والصَّحيحُ: أنَّه لا يَجِبُ على المخْتَلَعة؛ لأِنَّها تَحِلُّ لزوجها الذي خالَعَها أنْ يتزوَّجَها في عدَّتها، بخِلافِ البائن بالثَّلاث.

وفي «الاِنتصار»: لا يَلزَمُ بائنًا قبلَ دخولٍ.

(وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١)؛ لأِنَّها في حُكْم الزَّوجات.

(وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ)؛ لأِنَّها لَيستْ مُعتدَّةً مِنْ نكاحٍ، فلم تكمل (٢) الحُرْمَةُ، (أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ)؛ لأِنَّ مَنْ ذُكِرَ لَيسَ بِزَوجٍ.

وفي «الجامع»: أنَّ المنصوصَ: يَلزَمُ الإحْدادُ في نكاحٍ فاسدٍ.

(أَوْ بِمِلْكِ (٣) يَمِينٍ)؛ كالسُّرِّيَّة وأمِّ الوَلَد.

وهِي كالحرَّة، وللسيِّد إمْساكُها نهارًا، وإرْسالُها لَيلاً، فإنْ أرْسَلَها لَيلاً ونهارًا؛ اعْتَدَّتْ زمانَها كلَّه في المنزل، وعلى الورثة إسْكانُها فيه؛ كالحرَّة سواءً.

(وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ)؛ أيْ: وجوبِه؛ (الْمُسْلِمَةُ، وَالذِّمِّيَّةُ، وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا)؛ لِعُمومِ الأحاديث، ولأِنَّ غَيرَ المكلَّفة تساوي (٤) المكلَّفةَ في اجْتِنابِ المحرَّمات، وإنَّما يَفتَرِقانِ في الإثْمِ، فكذا في (٥) الإحْدادِ.

(وَالْإِحْدَادُ: اجْتِنَابُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ)، يَجِبُ على الحادَّة (٦) اجْتِنابُ ما


(١) ينظر: المغني ٨/ ١٥٥.
(٢) في (م): فلم تكلم.
(٣) في (م): ملك.
(٤) في (ظ): يساوي.
(٥) قوله: (في) سقط من (م).
(٦) في (ظ): العادة.