للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَدْعُو إلى جِماعِها، ويُرغِّبُ في النَّظَر إليها، ويُحسِّنُها، وذلك أمورٌ:

أحدُها: الطِّيبُ، ولا خِلافَ في تحريمه (١)؛ للأخبار الصَّحيحة، ولأِنَّه يُحرِّكُ الشَّهوةَ، ويَدْعُو إلى المباشَرَة، وذلك (٢) كزَعْفَرانٍ ونحوِه، وإنْ كان بها سُقْمٌ، نَقَلَه أبو طالِبٍ (٣)، ويَلحقُ به في التَّحريمِ: الأَدْهانُ المطَيَّبةُ؛ كدُهْنِ وَرْدٍ وبَانٍ؛ لأِنَّه طِيبٌ.

والثَّاني: اجْتِنابُ الزِّينة في قَولِ عامَّتهم، وقالَتْ أمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عليَّ رسولُ الله حِينَ تُوُفِّيَ أبو سَلَمَةَ، وقد جَعَلْتُ على عَيْنَيَّ صَبِرًا، فقال: «ما هذا يا أمَّ سلَمَةَ؟» فقُلْتُ: إنَّما هو صَبِرٌ لَيسَ فيه طِيبٌ، قال: «إنَّه يشبُّ (٤) الوَجْهَ، فلا تَجْعَلِيهِ إلاَّ في اللَّيل، وتَنْزِعينَهُ (٥) بالنَّهار» رواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ، والبيهقي (٦) بإسْنادٍ فيه جماعةٌ لا يُحتَجُّ بهم (٧).

(وَالتَّحْسِينِ؛ كَلُبْسِ الْحَلْيِ)؛ كالسِّوار، والدُّمْلُج، والخاتَم، ولا فَرْقَ فيه بَينَ أنْ يكونَ مِنْ فِضَّةٍ أوْ ذَهَبٍ، وقال عَطاءٌ: يُباحُ حَلْيُ الفِضَّة فقط،


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٣، المغني ٨/ ١٥٥.
(٢) في (م): وذكر.
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٢٥٨.
(٤) في (م): يشبه.
(٥) في (م): وشرعيه.
(٦) قوله: (والبيهقي) سقط من (م).
(٧) أخرجه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٣٥٣٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٣٨)، وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: المغيرة بن الضحاك، وأم حكيم بنت أسيد، وأمها، وضعفه بذلك الإشبيلي والألباني، وقال ابن القيم: (وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقًا يشد بعضها بعضًا، ويكفي احتجاج مالك به، وأدخله أهل السنن في كتبهم، واحتج به الأئمة، وأقل درجاته أن يكون حسنًا، ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه، فإنه يدل على المتوفى عنها لا تكتحل بحال)، وقال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٢٢٣، زاد المعاد ٥/ ٦٢٤، بلوغ المرام (١١٠٧)، ضعيف أبي داود ٢/ ٢٥٤.