للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تَحِيضَ» (١)، وعن رويفع (٢) بن ثابتٍ مرفوعًا: «فَلا يَقَعُ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتَّى يَستَبْرِئَها بحَيضةٍ» رواه أبو داودَ، وقَولُه: «بحَيضةٍ» لَيسَ بمحفوظ (٣)، ورواهُ التِّرمذي وغَيرُه، ولَفظُه: «لا يَسْقِ ماءَهُ زَرْعَ غَيرِه»، وإسْنادُه حَسَنٌ (٤)، وقال أحمدُ: بَلَغَنِي أنَّ العَذْراءَ تحمل (٥)، ولأِنَّه يُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المِياهِ وفَسادِ الأنْساب.

(وَالاِسْتِمْتَاعُ بِمُبَاشَرَةٍ، وَقُبْلَةٍ)، ونَظَرٍ لِشَهْوةٍ، (حَتَّى يَسْتَبْرِئْهَا)، روايةً واحدةً، قالَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّه لا يَأمَنُ أنْ تَكونَ حامِلاً مِنْ مالِكِها الأوَّلِ، فتَكونُ أمَّ وَلَدٍ، فيَحصُلُ الاِسْتِمْتاعُ بأمِّ ولدِ غَيرِه، وبهذا (٦) فارَقَ الحَيضَ.

وعنه: لا يَحرُم إلاَّ بالوطء، ذَكَرَه في «الإرشاد»، واخْتارَه في «الهَدْي»، واحتجَّ بجَوازِ الخَلْوة والنَّظر، وأنَّه لا يَعلَمُ في جَوازِ هذا نِزاعًا (٧).

(إِلاَّ الْمَسْبِيَّةَ؛ هَلْ لَهُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: تَحرُمُ مُباشَرَتُها، والنَّظَرُ إلَيها لِشَهْوةٍ، في ظاهِرِ «الخِرَقِيِّ»، وقَدَّمَه في «الرِّعاية» و «الفروع»، قال في «الشَّرح»: هو الظَّاهِرُ عن أحمدَ؛ لأِنَّه اسْتِبْراءٌ يُحَرِّمُ الوَطْءَ، فحَرَّمَ دواعِيَه؛ كالعِدَّة، وكالمَبِيعة.


(١) أخرجه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٩١)، وسبق تخريجه ١/ ٣٩٨ حاشية (٧).
(٢) في (م): نويفع.
(٣) في (م): بمحفوظة.
(٤) سبق تخريجه ٨/ ٥٤٥ حاشية (٤)، ولفظ: «حتى يَستبرِئها بحيضة»، أخرجه أبو داود (٢١٥٩)، وقال: («الحيضة» ليست بمحفوظة، وهو وهم من أبي معاوية).
(٥) قوله: (العذراء تحمل) في (م): العذر الحمل. وينظر: مسائل حرب - النكاح، تحقيق فايز حابس ٢/ ٥٩٩.
(٦) في (م): ولهذا.
(٧) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٦٥٦.