للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانيةُ: لا يَحرُمُ؛ لِفِعْلِ ابنِ عمرَ (١)، ولأِنَّه لا يَخْشَى انْفِساخَ ملْكِه لها بحَمْلِها، فلا يَكونُ مُسْتَمْتِعًا إلاَّ بمَمْلوكَةٍ (٢).

والأوَّلُ أصحُّ، قالَهُ في «المغْنِي»، وقال: حديثُ ابنِ عمرَ لا حُجَّةَ فيه؛ لأِنَّه ذَكَرَه على سبيلِ العيب (٣) على نفسه؛ لقَولِه: «فقُمْتُ إليها فقبَّلْتُها والنَّاسُ يَنظُرونَ».

فإنْ كانَتْ غَيرُ المسْبِيَّة آيسةً (٤)، أوْ صغيرةً لا تَحِيضُ؛ فهل له التَّلَذُّذُ بِلَمْسِها وتَقْبِيلِها في زَمانِ الاِسْتِبْراء؟ فِيه رِوايَتانِ.

وإنْ كانَتْ حامِلاً؛ حَرُمَ ذلك في الصَّحيح من المذْهَبِ، وظاهِرُه: أنَّ فيه قَولاً آخَرَ أنَّه يُباحُ.

وعنه: لَا اسْتِبْراءَ لِمَنْ لا تَحِيضُ لِصِغَرٍ، أوْ تأخُّرِ حَيضٍ، أوْ إِيَاسٍ، قالَهُ في «الرِّعاية».

(سَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امِرَأَةٍ)، أَوْ مَجْبوبٍ، أوْ من رجلٍ قد اسْتَبْرَأَها ثُمَّ لم يَطَأْها؛ لحديثِ أبي سعيدٍ (٥)، ولأِنَّه يَجِبُ للملْك المتجدِّدِ، وذلك مَوجُودٌ في كلِّ واحِدٍ منها (٦)، ولأِنَّه يَجوزُ أنْ تكونَ حامِلاً


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٥٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤١٩)، وحرب الكرماني في مسائله (٢/ ٧٥٦)، وابن المنذر في الأوسط كما في التلخيص (٤/ ٥)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٢٩٥)، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أيوب اللخمي قال: «وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة، فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون». إسناده ضعيف؛ لضعف ابن جدعان، وجهالة اللخمي.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الكافي ٣/ ٢١٥: بمملوكته.
(٣) في (م): العتب.
(٤) قوله: (المسبية آيسة) في (م): مسبية.
(٥) تقدم تخريجه ٨/ ٦١١ حاشية (١).
(٦) في (م): منهما.